المادة 4
مادة 4: ان احكام المادة 9 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشان- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 9: ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد. يجب ايضا حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب ايضا قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات جديدة او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط للحدود. على المالكين والادارات العمومية ذات الشأن ان تبلغ لهذه الغاية امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات .