The whole text

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان احكام المادة 8 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 8: مع الاحتفاظ باحكام المواد المذكورة ادناه يكون لشروحات السجل العقاري قوة اثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقا بها تجاه الاشخاص الآخرين. تكون الخارطة المساحية موثوقا بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقا لانعكاس العقارات وحدودها انعكاسا مستقيم الزوايا وتكون هذه الحدود عدا ذلك ظاهرة بوضع اشارات لها على سطح الارض . واذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الارض فيفترض ان الحدود الاولى هي الصحيحة. ثم ان الخارطة المساحية موثوق بها عدا ذلك فيما يتعلق بالمساحة عندما يكون الفرق الظاهر بين مقدار المساحة الناجمة عن المسح الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بها لوضع الخارطة المساحية ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخارطة معادلا او اقل من الفروقات المسموح بها كما هي مذكورة ادناه: واحد من خمسين في قطع الارض التي هي اقل من 250 آرا واحد من 75 في قطع الارض التي هي من 250 الى 500 آرا واحد من 100 في قطع الارض التي هي من 5 الى 10 هيكتارات واحد من 200 في قطع الارض التي هي تزيد عن 10 هيكتارات اذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالاملاك الملاصقة- فاذا كان احدها مسجلا وكان الاخر غير مسجل فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة- المساحية وكذلك بمشروحات السجل العقاري. ان احكام السابقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية لا تطبق على- الخارطة الفوتوغرافية او خارطة القياس غير انه يوثق بهذه الخارطة الاخيرة فيما- يتعلق بمقدار المساحة ضمن الحدود الفروقات الممسوح بها المعينة في انظمة دائرة- المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179093/article/3/