المادة 8
مادة 8: ان احكام المادة 17 من القرار رقم 188 في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 17: لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير فان القيود المتعلقة بهذه الحقوق تعتبر وحدها مصدرا لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرارا المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 قابلة للتنفيذ. واذا لم يدون في اثناء هذه المدة اي اعتراض او اية دعوى كانت في صحيفة العقار الاساسية او اذا ردت هذه الاعتراضات او الدعاوي. يمكن لذي الشأن في حال الغبن فقط ان يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن وكل ذلك لم تطبق عند الاقتضاء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.