المادة 7
مادة 7: ان مدير المالية يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين الثانويين في مدرسة الصنائع والفنون ويجوز له ان يصرف المستخدمين المساعدين بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الخامسة الانفة الذكر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932