المواد
مادة 1: تتألف هيئة المستخدمين المساعدين في مدرسة الصنائع والفنون من الموظفين ذوي الاصناف التالية: رئيس ورشة وكيل ورشة معاون وكيل ورشة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 755 تاريخ 16/06/1942, article 1, 24/06/1942
مادة 1: أضيف صنف "رئيس اشغال" الى هيئة المستخدمين المساعدين في مدرسة الصنائع والفنون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932
مادة 2: جعلت رواتب المستخدمين المساعدين المشار اليهم في المادة السابقة كما يلي: ليرات لبنانية سورية رئيس ورشة - الدرجة الاولى 106 الدرجة الثانية 95 الدرجة الثالثة 86 الدرجة الرابعة 77 الدرجة الخامسة 70 وكيل ورشة - الدرجة الاولى 77 الدرجة الثانية 70 الدرجة الثالثة 63 الدرجة الرابعة 56 معاون وكيل ورشة الدرجة الاولى 49 الدرجة الثانية 44 الدرجة الثالثة 39 الدرجة الرابعة 34 تجري ترقية رؤساء الورش ووكلاؤها ومعاونو وكلائها بطريقة الاختيار فقط. ولا يمكن ترقية احد العمال الى الدرجة التي تلي درجته الا اذا كان قد قضى في درجته سنة واحدة على الاقل
مادة 3: يتألف المستخدمون الثانويون في مدرسة الصنائع والفنون من امناء المستودعات والممرضين والحراس والخدمة والبستانيين والطهاة والحجاب والعمال والغسلات والخياطات الخ
مادة 4: يتقاضى العمال الثانويون المذكورون في المادة السابقة اجورا لن تتعدى الحد الاقصى المبين ادناه: ليرة لبنانية سورية واحدة عن كل يوم عمل 25 ليرة لبنانية سورية عن كل شهر
مادة 5: يجب ان يكون رؤساء الورش ووكلاؤها معاونو وكلائها حائزين على شهادة اهلية تعطيهم اياها مؤسسة صناعية معروفة وتؤلف لجنة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحدى مهندسي الاشغال العامة ينتدبهم مديرها ومهمتها ان تمتحن المرشحين لهذه المناصب ثم تضع قائمة باسمائهم مرتبة حسب درجة نجاحهم وترفعها الى مدير المالية الذي يعين منها ارباب المنصب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 1, 10/06/1935
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932 على الوجه الاتي: وتؤلف لجنة برئاسة مندوب من مدير المعارف العامة والفنون الجميلة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون واحد مفتشي المالية واحد مهندسي الاشغال العامة واحد مفتشي المعارف العامة ينتدبهم مديرو الدائرة المختصة ومهمتها تنحصر في امتحان المرشحين لهذه المناصب ووضع قائمة باسمائهم مرتبة بحسب درجة نجاحهم وترفع اللجنة هذه القائمة الى مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الذي يعين منها ارباب المنصب
مادة 6: يجري الامتحان المشار اليه في المادة الخامسة الانفة الذكر كلما قضت حاجات الخدمة بذلك ويعلن عن تاريخ الامتحان ومواده بواسطة الصحف قبل اجرائه بشهر على الاقل ويحق لمديرية المالية ان تقصي عن الامتحان المرشحين الذين يترآى لها انهم غير حائزين ضمانات آدبية او جسدية كافية اما مواد الامتحان فهي: المسابقات الخطية - انشاء عربي وانشاء افرنسي موضوعها فني - مسابقة في الرياضيات تختار موادها من مواد امتحان السنة الاخيرة في مدرسة الصنائع والفنون مسابقة فنية يكون موضوعها من مواضيع الامتحان المشار اليه اعلاه المسابقات الشفاهية - سؤلان في الرياضيات - سؤلان فنيان المسابقات العملية مسابقة عملية عن الفرع المطلوب التخصص له
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932
مادة 7: ان مدير المالية يعين ويصرف عند الحاجة المستخدمين الثانويين في مدرسة الصنائع والفنون ويجوز له ان يصرف المستخدمين المساعدين بعد اخذ رأي اللجنة المذكورة في المادة الخامسة الانفة الذكر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932
مادة 8: يجوز لمدير المالية ان يعاقب المستخدمين المساعدين والثانويين بحسم رواتبهم لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932
مادة 9: يحق للمستخدمين المساعدين ان يحصلوا كل سنة على اجازة شهر فيستفيدون منها مرة واحدة او عدة مرار حسب حاجات الخدمة اما المستخدمون الثانويون فيحق لهم الحصول كل سنة على اجازة خمسة عشر يوما اذا سمحت بذلك حاجات الخدمة
مادة 10: يجب ان يذكر في قرار تعيين كل مستخدم مساعد او ثانوي اذا كان يحق له تناول الطعام في المدرسة
مادة 11: يجري بموجب قرار من مدير المالية تصنيف المستخدمين المساعدين والثانويين في مدرسة الصنائع والفنون على ان يعمل بهذا التصنيف ابتداء من اول تموز سنة 1932
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1921 تاريخ 05/06/1935, article 2, 10/06/1935
مادة 2: تستبدل بكلمتي"مديرية" او مدير المالية" عبارة " مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة " او" مدير المعارف العامة والفنون الجميلة " في المواد السادسة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المرسوم رقم 555 المؤرخ في 16 آب سنة 1932
مادة 12: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 اب سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب