المادة 13
مادة 13: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 4, 04/08/1977
مادة 4: اضيفت الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرة التالي نصها: وتمثل الجمعية في الاتحاد بشخص رئيسها المسؤول أو برئيس هيئتها الفنية التابعة للاتحاد المذكور في حال اهتمام هذه الجمعية الرياضية بأكثر من لعبة واحدة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 5, 14/10/1982
مادة 5: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها. يمثل الجمعية في الجمعية العامة للاتحاد رئيسها حكما, وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غياب الاخير من تنتدبه الهيئة الادارية من اعضاها بقرار في جلسة قانونية وبكتاب رسمي لكل اجتماع.