المواد
مادة 1: ترعى الدولة شؤون الحركة الرياضية, ونشاطات الشباب في الحقول الثقافية والاجتماعية والترويحية وتشرف عليها وتهتم بتعميمها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية لاعداد المواطن الصالح صحيا وخلقيا واجتماعيا. تنظم الحركة الرياضية ونشاطات الشباب المعنية بهذا المرسوم ضمن اطار الجمعيات المسماة جمعيات الشباب والرياضة وفقا لاحكامه.
مادة 2: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2- ان يكون للجمعية قانون اساسي ونظام داخلي يشتملان على المعلومات التالية: - اسم الجمعية وغاياتها ومركزها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 1, 04/08/1977
مادة 1: عدل نص المادة 2 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1 - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2 - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذجهما وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة الاحكام الزامية من القانون والنظام المشار اليهما والتي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يشتمل القانون والنظام المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 1, 14/10/1982
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذج خطوطهما العامة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للشباب - والرياضة - وتكون احكامها متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته, ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له. تحدد الوزارة المذكورة النقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة اعتمادها والتقيد بها. يستثنى من احكام هذه المادة الاتحاد الكشفي اللبناني (كشف لبنان) والجمعيات التابعة له, على ان يضع الاتحاد المذكور النماذج المطلوبة بما يتوافق مع التعاليم الكشفية ولا يتعارض مع القوانين المرعية الاجراء. يشتمل النظامان المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات التي تمارسها ومركزها وعنوانها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.
مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- مرفقا بالمستندات التالية: - ثلاث نسخ عن كل من القانون الاساسي والنظام الداخلي. - ثلاثة جداول بأسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على اسم كل عضو ولقبه وعمره وجنسيته ومهنته وعنوانه وسجله العدلي. - عنوان الجمعية - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية. - اسم عضو الهيئة التأسيسية المسؤول لدى الحكومة وعنوانه.
مادة 4: لكل جمعية من جمعيات الشباب والرياضة تسمية خاصة بها. وتمنع الاسماء والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام.
مادة 5: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية مع الاقتراحات المناسبة الى وزارة الداخلية لاصدار قرار الترخيص .
مادة 6: تنشر قرارات الترخيص بانشاء جمعيات الشباب والرياضة في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
مادة 7: تعطى الافادات الرسمية عن وضع الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية من قبل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 3, 14/10/1982
مادة 3: الغي نص المادة 7 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تعطى الافادات الرسمية عن وضع الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 8: تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 تقسم جمعيات الشباب والرياضة الى: 1- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات وهي: الجمعيات الرياضية الاتحادات الرياضية اللجنة الاولمبية اللبنانية 2- الجمعيات الكشفية وهي: جمعيات الكشافة جمعيات الدليلات والمرشدات 3- حركة الشباب والتربية الشعبية وهي: جمعيات التربية الشعبية جمعيات بيوت الشباب الجمعيات الثقافية والترويحية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق الجمعيات التي تعنى بأنواع اخرى من نشاطات الشباب وفقا لقوانينها الاساسية النافذة. 4- جمعيات ونوادي الشباب واتحاداتها وهي اتحادات هذه الجمعيات .
مادة 9: الجمعية الرياضية هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة او اكثر من الالعاب المنظمة دوليا.
مادة 10: يدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية. يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ثانيا- هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 4, 14/10/1982
مادة 4: الغي نص المادة 10 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا- لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. ثانيا- هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبة والمفهوم الاولمبي.
مادة 11: تمارس الجمعية الرياضية اختصاصاتها المحددة في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد بأحكام هذا المرسوم.
مادة 12: تلتزم الجمعيات الرياضية باجراء اختيار اللياقة الصحية لدى احد الاطباء للاعبين المشتركين في المباراة مرة في السنة على الاقل.
مادة 13: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 4, 04/08/1977
مادة 4: اضيفت الى نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرة التالي نصها: وتمثل الجمعية في الاتحاد بشخص رئيسها المسؤول أو برئيس هيئتها الفنية التابعة للاتحاد المذكور في حال اهتمام هذه الجمعية الرياضية بأكثر من لعبة واحدة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 5, 14/10/1982
مادة 5: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها. يمثل الجمعية في الجمعية العامة للاتحاد رئيسها حكما, وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غياب الاخير من تنتدبه الهيئة الادارية من اعضاها بقرار في جلسة قانونية وبكتاب رسمي لكل اجتماع.
مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 5, 04/08/1977
مادة 5: عدل في المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 ما يلي: تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة... بدلا من: "تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة...".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 6, 14/10/1982
مادة 6: الغي نص المادة 14 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء
مادة 15: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانون الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 6, 04/08/1977
مادة 6: الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئةالادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية. وتكون مدة ولاية الهيئة الادارية سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيما يتعلق بمراكز الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق. يحق للاشخاص الذين كانوا يملاؤن المراكز السابقة ان يرشحوا انفسهم مجددا لملء تلك المراكز بعد انقضاء مدة سنتين على الاقل عن اخر ولاية مجددة لهم.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 7, 14/10/1982
مادة 7: الغي نص المادة 15 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة, وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها. تحدد مدة الولاية وفقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي.
مادة 16: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته والمفهوم الاولمبي. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غيرة مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة باللعبة وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 7, 04/08/1977
مادة 7: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما. 5 - ان لا يكون صحافيا رياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية. 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.
Edited in part by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 8, 14/10/1982
مادة 8: عدل نص المادة 16 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرتان 1 و2 (بدون تعديل) ثانيا- الفقرة 3: تضاف كلمة "والاولمبي" الى نهاية هذه الفقرة. ثالثا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. رابعا- الغاء الفقرتين 5 و6 .
مادة 17: لا يجوز لغير اللبنانيين ان ينتخبوا او ينتخبوا في الجمعية العمومية للاتحاد.
مادة 18: يتوجب على الاتحاد الانضمام الى الاتحاد الدولي القائم للعبته ومن ثم الى اللجنة الاولمبية اللبنانية.
مادة 19: اللجنة الاولمبية اللبنانية هي جمعية اهلية مستقلة تؤازرها الدولة. - تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من ممثلي اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في قانونها الاساسي وانظمتها الداخلية وذلك للاسهام في تنظيم النشاط الرياضي في لبنان وتنسيقه بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود البرامج التي تضعها الجهة الادارية المختصة. - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية لمدة اربع سنوات , بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
Possibly affected, check: قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 8, 04/08/1977
مادة 8: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من رؤساء اتحادات اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في قانونها الاساسي وانظمتها الداخلية شرط ان يكونوا من خارج الهيئات الادارية للاتحادت وان تتوفر فيهم جميع الشروط التالية: 1 - ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2 - ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في نظام اللجنة الاولمبية الدولية. 3 - ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة بالالعاب الرياضية الواردة ضمن المنهاج الاولمبي وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي لكل لعبة. 4 - ان لا يكون صحافيا ورياضيا او محررا رياضيا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات رياضية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 9, 14/10/1982
مادة 9: الغي نص المادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة الثامنة من المرسوم رقم 303 تاريخ 21/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - اللجنة الاولمبية هي هيئة اهلية مستقلة تؤازرها الدولة. - تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من ممثلي اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي وذلك للاسهام في تنظيم النشاط الرياضي في لبنان وتنسيقه بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود البرامج التي تضعها الادارة المختصة. - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها لمدة اربع سنوات بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي.
مادة 20: جمعية الشباب هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية تربوية ثقافية اجتماعيةاو ترويحية ترمي الى ممارسة نشاط او اكثر من نشاطات الشباب .
المادة الواحدة والعشرون: تمارس جمعية الشباب اختصاصاتها المحددة في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد بأحكام هذا المرسوم.
مادة 22: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 10, 14/10/1982
مادة 10: الغي نص المادة 22 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي.
مادة 23: للحركة الكشفية حركة اهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها. - تستمد الحركة الكشفية انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية ومن القوانين والانظمة النافذة في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية المسؤولة ومن الحاجات الاجتماعية والثقافية والوطنية. - يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا او كشافا او جوالا ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعون للحركة الكشفية المعترف بها رسميا. - يعترف في لبنان ويدعى زهرة او مرشدة او منجدة او دليلة وترتدي الزي الكشفي وتستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعات الحركة الكشفية المعترف بها رسميا.
مادة 24: جمعيات الكشافة هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور. - جمعيات الدليلات او المرشدات هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الاناث .
مادة 25: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره. - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعياته عن أربع. - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 11, 14/10/1982
مادة 11: الغي نص المادة 25 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: - لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره. - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها. تحدد مدة الولاية وفقا لنظام الاتحاد- الاساسي ونظامه الداخلي. - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع.
مادة 26: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون له نشاط معروف في الحقل الذي يعمل فيه الاتحاد. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق تجاري له علاقة بنشاط الاتحاد وفقا لقانون الاتحاد اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 9, 04/08/1977
مادة 9: اولا - عدل نص الفقرة 4 من المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 على الوجه التالي: 4 - ان لا يكون عضوا في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر. ثانيا - اضيفت الى نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 الفقرتان 5 و 6 التالي نصهما: 5 - ان لا يكون صحافيا او محررا او منتميا الى احدى اسر وسائل الاعلام الرسمية او الخاصة يتقاضى منها اجرا لقاء تأمين نصوص او نتائج او ريبورتاجات تابعة لنشاطات الشباب . 6 - ان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.
Edited in part by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 12, 14/10/1982
مادة 12: عدل نص المادة 26 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة التاسعة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 على الوجه التالي: اولا- الفقرات 1-2-3- (بدون تعديل). ثانيا- الغاء نص الفقرة 4 والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- ان لا يكون عضوا في اكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين. ثالثا- الغاء الفقرتين 5 و6
مادة 27: يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها, ويعتبر التعديل مقبولا اذا انقضى شهران على تاريخ تقديمه دون جواب . - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 10, 04/08/1977
مادة 10: اضيفت الى نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 الاحكام التالية: - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة والثقافة والاجتماع فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي فقط وجمعيات الشباب تهتم بالنشاط الثقافي والاجتماعي. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتحاب هيئة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها ويكون رئيس هذه الهيئة عضوا حكما في الهيئة الادارية للجمعية. - لا يجوز ان يكون رئيس الهيئة الفنية رئيسا لاكثر من هيئة فنية واحدة وهو يمثل الجمعية حكما في الاتحاد التابعة له اللعبة التي يرأس هيئتها الفنية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 13, 14/10/1982
مادة 13: الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء, وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها. - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للشباب والرياضة - ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة. - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاط الرياضي وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها الثقافية والاجتماعية. - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها. - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة.
مادة 28: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمقر وملعب وسواها من تجهيزات وتقنيات عائدة الى جمعيات الرياضة. - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز واجهزة فني وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب . - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب . - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982, article 14, 14/10/1982
مادة 14: الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمقر وملعب وسواها من تجهيزات وتقنيات عائدة الى جمعيات الرياضة. - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب , ما عدا ما يعود منها للحركة الكشفية التي يتولى الاتحاد الكشفي اللبناني (كشاف لبنان) وضع تنظيماتها. - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب . -شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية.
مادة 29: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم ان تحصر نشاطها بالاعمال التي من اجلها رخص بانشائها.
مادة 30: تطبق في الغاء رخص الجمعيات المعنية بالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وبهذا المرسوم وفي حلها الاحكام المطبقة على سائر الجمعيات والمنصوص عليها في قانون الجمعيات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977, article 11, 04/08/1977
مادة 11: الغي نص المادة 30 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/973 واستعيض عنه بالنص التالي: تلغى رخص الجمعيات المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 والى هذا المرسوم وتحل بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات التالية: 1 - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي. 2 - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة. 3 - اذا خالفت احكام قانونها الاساسي او نظامها الداخلي او احكام القوانين والانظمة النافذة.
المادة الواحدة والثلاثون: عند الغاء جمعيات الشباب والرياضة وفقا للقانون العام توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام قانونها الاساسي.
المادة الثانية والثلاثون: تعتبر الجمعيات المعنية بهذا المرسوم والمرخص بها لغاية تاريخ صدوره قائمة اي مجازة قانونا وعليها ان تتقيد بأحكام هذا المرسوم وبأحكام القوانين والانظمة النافذة وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا له تحت طائلة سحب العلم والخبر بها او الغاء رخصة انشائها وحلّها.
Possibly affected, check: قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
المادة الثالثة والثلاثون: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الرابعة والثلاثون: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير التربية الوطنية
والفنون الجميلة بالوكالة
الامضاء: البير مخيبر
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جميل كبي