All legislation

مرسوم Decree No. 5168 21/03/1973

تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
5168
Date
21/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 319-323
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 (the text)
مرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982 (Arts. 2, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 27, … and the text)
مرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 (Arts. 2, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 30)
Possibly affected, check
قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 532 تاريخ 12/08/1987 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترعى الدولة شؤون الحركة الرياضية, ونشاطات الشباب في الحقول الثقافية والاجتماعية والترويحية وتشرف عليها وتهتم بتعميمها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية لاعداد المواطن الصالح صحيا وخلقيا واجتماعيا. تنظم الحركة الرياضية ونشاطات الشباب المعنية بهذا المرسوم ضمن اطار الجمعيات المسماة جمعيات الشباب والرياضة وفقا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة توافر العناصر الاتية: 1- ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة. 2- ان يكون للجمعية قانون اساسي ونظام داخلي يشتملان على المعلومات التالية: - اسم الجمعية وغاياتها ومركزها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها. - شروط تعديل قانون الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- مرفقا بالمستندات التالية: - ثلاث نسخ عن كل من القانون الاساسي والنظام الداخلي. - ثلاثة جداول بأسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على اسم كل عضو ولقبه وعمره وجنسيته ومهنته وعنوانه وسجله العدلي. - عنوان الجمعية - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية. - اسم عضو الهيئة التأسيسية المسؤول لدى الحكومة وعنوانه.

المادة 4

مادة 4: لكل جمعية من جمعيات الشباب والرياضة تسمية خاصة بها. وتمنع الاسماء والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام.

المادة 5

مادة 5: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية مع الاقتراحات المناسبة الى وزارة الداخلية لاصدار قرار الترخيص .

المادة 6

مادة 6: تنشر قرارات الترخيص بانشاء جمعيات الشباب والرياضة في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

المادة 7

مادة 7: تعطى الافادات الرسمية عن وضع الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية من قبل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

مادة 8: تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 تقسم جمعيات الشباب والرياضة الى: 1- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات وهي: الجمعيات الرياضية الاتحادات الرياضية اللجنة الاولمبية اللبنانية 2- الجمعيات الكشفية وهي: جمعيات الكشافة جمعيات الدليلات والمرشدات 3- حركة الشباب والتربية الشعبية وهي: جمعيات التربية الشعبية جمعيات بيوت الشباب الجمعيات الثقافية والترويحية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق الجمعيات التي تعنى بأنواع اخرى من نشاطات الشباب وفقا لقوانينها الاساسية النافذة. 4- جمعيات ونوادي الشباب واتحاداتها وهي اتحادات هذه الجمعيات .

المادة 9

مادة 9: الجمعية الرياضية هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة او اكثر من الالعاب المنظمة دوليا.

المادة 10

مادة 10: يدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية. يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي. يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا- لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ثانيا- هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته.

المادة 11

مادة 11: تمارس الجمعية الرياضية اختصاصاتها المحددة في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد بأحكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: تلتزم الجمعيات الرياضية باجراء اختيار اللياقة الصحية لدى احد الاطباء للاعبين المشتركين في المباراة مرة في السنة على الاقل.

المادة 13

مادة 13: لكل لعبة اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها.

المادة 14

مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع. - تتولى اللجنة الاولمبية اللبنانية ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها على ان تشارك في هذه الادارة الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 15

مادة 15: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانون الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي.

المادة 16

مادة 16: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبته والمفهوم الاولمبي. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غيرة مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة باللعبة وفقا لقانون الاتحادين اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.

المادة 17

مادة 17: لا يجوز لغير اللبنانيين ان ينتخبوا او ينتخبوا في الجمعية العمومية للاتحاد.

المادة 18

مادة 18: يتوجب على الاتحاد الانضمام الى الاتحاد الدولي القائم للعبته ومن ثم الى اللجنة الاولمبية اللبنانية.

المادة 19

مادة 19: اللجنة الاولمبية اللبنانية هي جمعية اهلية مستقلة تؤازرها الدولة. - تتكون اللجنة الاولمبية اللبنانية من ممثلي اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي وممن تحددهم اللجنة في قانونها الاساسي وانظمتها الداخلية وذلك للاسهام في تنظيم النشاط الرياضي في لبنان وتنسيقه بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود البرامج التي تضعها الجهة الادارية المختصة. - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية لمدة اربع سنوات , بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.

Possibly affected, check: قرار رقم 42 تاريخ 15/01/1974, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

مادة 20: جمعية الشباب هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية تربوية ثقافية اجتماعيةاو ترويحية ترمي الى ممارسة نشاط او اكثر من نشاطات الشباب .

المادة 21

المادة الواحدة والعشرون: تمارس جمعية الشباب اختصاصاتها المحددة في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد بأحكام هذا المرسوم.

المادة 22

مادة 22: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونها الاساسي ونظامها الداخلي.

المادة 23

مادة 23: للحركة الكشفية حركة اهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها. - تستمد الحركة الكشفية انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية ومن القوانين والانظمة النافذة في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية المسؤولة ومن الحاجات الاجتماعية والثقافية والوطنية. - يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا او كشافا او جوالا ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعون للحركة الكشفية المعترف بها رسميا. - يعترف في لبنان ويدعى زهرة او مرشدة او منجدة او دليلة وترتدي الزي الكشفي وتستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعات الحركة الكشفية المعترف بها رسميا.

المادة 24

مادة 24: جمعيات الكشافة هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور. - جمعيات الدليلات او المرشدات هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الاناث .

المادة 25

مادة 25: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره. - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعياته عن أربع. - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العمومية كل بوظيفته الادارية وفقا لقانونه الاساسي ونظامه الداخلي

المادة 26

مادة 26: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون له نشاط معروف في الحقل الذي يعمل فيه الاتحاد. 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق تجاري له علاقة بنشاط الاتحاد وفقا لقانون الاتحاد اللبناني والدولي. 4- ان لا يكون رئيسا او امين سر في اية هيئة ادارية لاتحاد اخر.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- نتائج انتخابات هيئاتها الادارية وكل تعديل يطرأ على قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها, ويعتبر التعديل مقبولا اذا انقضى شهران على تاريخ تقديمه دون جواب . - لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة- المديرية العامة للشباب والرياضة- ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة.

المادة 28

مادة 28: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمقر وملعب وسواها من تجهيزات وتقنيات عائدة الى جمعيات الرياضة. - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز واجهزة فني وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب . - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب . - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية.

المادة 29

مادة 29: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم ان تحصر نشاطها بالاعمال التي من اجلها رخص بانشائها.

المادة 30

مادة 30: تطبق في الغاء رخص الجمعيات المعنية بالقانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وبهذا المرسوم وفي حلها الاحكام المطبقة على سائر الجمعيات والمنصوص عليها في قانون الجمعيات .

المادة 31

المادة الواحدة والثلاثون: عند الغاء جمعيات الشباب والرياضة وفقا للقانون العام توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام قانونها الاساسي.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون: تعتبر الجمعيات المعنية بهذا المرسوم والمرخص بها لغاية تاريخ صدوره قائمة اي مجازة قانونا وعليها ان تتقيد بأحكام هذا المرسوم وبأحكام القوانين والانظمة النافذة وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا له تحت طائلة سحب العلم والخبر بها او الغاء رخصة انشائها وحلّها.

Possibly affected, check: قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 530 تاريخ 12/08/1987, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي