All legislation

مرسوم Decree No. 5182 23/03/1973

الغاء وظيفة المنصب في الجيش لقاء تعويض شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
5182
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 27, 02/04/1973, p. 318-319
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
مرسوم رقم 7492 تاريخ 28/03/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5182 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة اولى: تخول السلطة العسكرية حق الغاء وظيفة المنصب في الجيش لقاء تعويض شهري مقطوع يحدد كما يلي: للضباط: الرتب ملازم نقيب مقدم عميد عماد ملازم اول رائد عقيد عميد اول ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل.

قيمة التعويض لضابط متأهل 125 150 175 200 250 قيمة التعويض لضابط عازب نصف التعويض المحدد للضابط المتأهل. لقائد الجيش حق زيادة هذا التعويض كلما قضت الحاجة, شرط ان لا يتجاوز حده الاقصى /300/ ليرة لبنانية. للمعاونين الاول والمعاونين: الرتب معاون اول - معاون ل.ل.

قيمة التعويض المستحق للمتأهل 25 قيمة التعويض المستحق للعازب نصف التعويض المتسحق للمتأهل

المادة 2

مادة ثانية: تلغى حكما وظيفة المنصب للضباط الاعوان العازبين ووظيفة جندي الكلفة للمعاونين الاول والمعاونين وتبقى وظيفة المنصب اختياريا للضباط المتأهلين وكبار الضباط العازبين.

المادة 3

مادة ثالثة: يمنح هذا التعويض من بند الرواتب بقرار من قائد الجيش ويستحق اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ القرار.

المادة 4

مادة رابعة: يعتبر هذا التعويض من تعويضات الخدمة ويبقى مستحقا طيلة وجود العسكري في الخدمة الفعلية.

المادة 5

مادة خامسة: تحدد السلطة العسكرية بتعليمات خاصة كيفية منح وقطع هذا التعويض

المادة 6

مادة سادسة: يلغى المرسوم رقم 3410 تاريخ 21/12/1965

المادة 7

مادة سابعة: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير مخيبر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام