The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 29/03/1966 In force

المادة 1

المادة 1

تنشأ وزارة للسياحة تتولى:

اولا: انماء السياحة وتنظيم وتنسيق ومراقبة المهن السياحية والجمعيات والهيئات الخاصة التي تعمل في حقل السياحة وكذلك الدعاية في الخارج والضيافة, وتنفيذ المشاريع السياحية مباشرة او غير مباشرة وتسهيل وتبسيط المعاملات المتعلقة بمثل هذه المشاريع, وتطبيق القوانين والانظمة العائدة للسياحة والفنادق والملاهي.

ثانيا : ادارة الاعمال المتعلقة بالاثار وخاصة تنظيم الحفريات الاثرية, واعمال واستكشاف المواقع الاثرية, وانشاء المتاحف وادارتها وتنظيم المعارض الاثرية والتاريخية ومراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها ونشاط بعثات الحفر العلمية, وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاثار.

ثالثا : حماية المواقع والمناظر الطبيعية وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 1 من قانون رقم 21 تاريخ 29/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/179178/article/1/