المادة 1
مادة وحيدة:
يخضع اللبنانيون العاملون في القطاع الزراعي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963, في بعض او جميع فروعه. ويجري وضع كل فرع موضع التنفيذ, تباعا, في جميع المحافظات او في محافظة او اكثر, وعلى جميع الفئات , او على فئة او اكثر وفقا لشروط تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق . وتلغى جميع النصوص المخالفة, ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.