All legislation

قانون Law No. 8 25/03/1974

افادة العمال الزراعيين من احكام قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
8
Date
25/03/1974
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1974, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 25/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

يخضع اللبنانيون العاملون في القطاع الزراعي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963, في بعض او جميع فروعه. ويجري وضع كل فرع موضع التنفيذ, تباعا, في جميع المحافظات او في محافظة او اكثر, وعلى جميع الفئات , او على فئة او اكثر وفقا لشروط تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق . وتلغى جميع النصوص المخالفة, ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر