All legislation

مرسوم Decree No. 10278 20/05/1997

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقاريتين (قضاء عاليه).

Type
مرسوم · Decree
Number
10278
Date
20/05/1997
Official Gazette
Issue 27, 05/06/1997, p. 2074
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11945 تاريخ 23/05/2014 (the text)
مرسوم رقم 4262 تاريخ 04/06/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10278 تاريخ 20/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلديتي عاليه وبخشتيه حول موضوع انشاء المنطقة الصناعية في نطاق البلديتين المذكورتين,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 26/01/1996 -محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي عاليه وبخشتيه العقارتين قضاء عاليه كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم

بعبدا في 20 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي