المادة 1
مادة 1:
يشمل حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية التي حدثت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 جميع رعايا الدول الاجنبية التي يمنح تشريعها مثل هذا التعويض الى اللبنانيين وفقا لاحكام المرسوم رقم 246 الصادر في 28 تموز سنة 1941