المادة 1
المادة الاولى: عدل نص المادة الاولى من المرسم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 على الوجه التالي: يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 145 بالمائة لموظفي البعثات التالية: قبرص - جمهورية مصر العربية - تشكيوسلوفاكيا - المكسيك - الهند - افريقا الجنوبية. ثانيا- 165 بالمائة لموظفي البعثات التالية: المانيا الديمقراطية - كولومبيا - كوبا - تركيا - اليمن الجنوبية - الباكستان. ' ثالثا- 175 بالمائة لموظفي البعثات التالية: يوغوسلافيا - استراليا - الجزائر - العراق - كندا - تشيلي - ايطاليا - الاروغواي - الفاتيكان - نيجيريا - اسبانيا بريطانيا - الاتحاد- السوفياتي - رومانيا - سوريا - سيراليون - المغرب - البرازيل - ليبيريا - اليونان - الارجنتين. رابعا- 190 بالمائة لموظفي البعثات التالية: ايران - الكويت - الاردن - السودان - اليمن الشمالية - فنزويلا - الولايات المتحدة (عدا نيويورك) - الصين. خامسا- 210 بالمائة لموظفي البعثات التالية: غانا - دولة الامارات العربية - السعودية - قطر - غينيا - شاطىء العاج - ليبيا - تونس - السنغال. سادسا- 230 بالمائة لموظفي البعثات التالية: النمسا - فرنسا - المانيا الغربية - مدينة نيويورك - السويد سابعا-240 بالمائة لموظفي البعثة في بلجيكا ثامنا- 270 بالمائة للموظفين في اليابان وسويسرا تاسعا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 175 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية - واميركا الجنوبية والوسطى واسيا. ب - 210 بالمائة للبدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا وشبه الجزيرة العربية. '
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/10/1980, article 1, 23/10/1980
مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في الخارج التالي بيانها والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 وفقا لما يلي: اسم البلد التعويض مكسيكو 175 بالمائة الباكستان 175 بالمائة تركيا 175 بالمائة كندا 175 بالمائة ليبيريا 190 بالمائة بريطانيا 230 بالمائة
Edited in part by مرسوم رقم 485 تاريخ 22/04/1983, article 1, 05/05/1983
مادة 1: عدل تعويض بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي في جمهورية مصر العربية المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2099 تاريخ 21/6/1979 على الوجه التالي: 185 بالمئة.