All legislation

مرسوم Decree No. 2099 21/06/1979

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 4963 تاريخ 28-3-1973 المتعلقة ببدل الاغتراب لموظفي البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
2099
Date
21/06/1979
Official Gazette
Issue 27, 05/07/1979, p. 610-611
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 485 تاريخ 22/04/1983 (Art. 1)
مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/10/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2099 تاريخ 21/06/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: عدل نص المادة الاولى من المرسم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 على الوجه التالي: يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 145 بالمائة لموظفي البعثات التالية: قبرص - جمهورية مصر العربية - تشكيوسلوفاكيا - المكسيك - الهند - افريقا الجنوبية. ثانيا- 165 بالمائة لموظفي البعثات التالية: المانيا الديمقراطية - كولومبيا - كوبا - تركيا - اليمن الجنوبية - الباكستان. ' ثالثا- 175 بالمائة لموظفي البعثات التالية: يوغوسلافيا - استراليا - الجزائر - العراق - كندا - تشيلي - ايطاليا - الاروغواي - الفاتيكان - نيجيريا - اسبانيا بريطانيا - الاتحاد- السوفياتي - رومانيا - سوريا - سيراليون - المغرب - البرازيل - ليبيريا - اليونان - الارجنتين. رابعا- 190 بالمائة لموظفي البعثات التالية: ايران - الكويت - الاردن - السودان - اليمن الشمالية - فنزويلا - الولايات المتحدة (عدا نيويورك) - الصين. خامسا- 210 بالمائة لموظفي البعثات التالية: غانا - دولة الامارات العربية - السعودية - قطر - غينيا - شاطىء العاج - ليبيا - تونس - السنغال. سادسا- 230 بالمائة لموظفي البعثات التالية: النمسا - فرنسا - المانيا الغربية - مدينة نيويورك - السويد سابعا-240 بالمائة لموظفي البعثة في بلجيكا ثامنا- 270 بالمائة للموظفين في اليابان وسويسرا تاسعا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 175 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية - واميركا الجنوبية والوسطى واسيا. ب - 210 بالمائة للبدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا وشبه الجزيرة العربية. '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس