المادة 34
مادة 34: يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او: 1- بناء على شكوى وزارة الصحة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من اطباء الاسنان او سواهم 2- بناء على طلب طبيب الاسنان الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محققة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب