All legislation

قانون Law 27/06/1949

قانون نقابة اطباء الاسنان

Type
قانون · Law
Date
27/06/1949
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1949, p. 380-388
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 09/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
43
Cite as
قانون تاريخ 27/06/1949 (قانون نقابة اطباء الاسنان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لاطباء الاسنان في لبنان نقابة مركزها بيروت تضم اطباء الاسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان في الجمهورية اللبنانية. وتعرف بنقابة اطباء الاسنان في لبنان

المادة 2

مادة 2: مهمة نقابة اطباء الاسنان مهنية علمية ادارية وغايتها: 1- جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم السهر على الواجبات الادبية لطبابة الاسنان وكرامتها 2- تأديب اطباء الاسنان الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الادبية 3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة 4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الاسنان 5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين اطباء الاسنان او بينهم وبين زبائنهم 6- معاونة المحتاجين والعجز من اطباء الاسنان او من عائلاتهم وانشاء صندوق تقاعد لضمان الشيخوخة والعجز

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي طبيب او مرخص مجاز اسنان ان يزاول مهنة طبابة الاسنان في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة

المادة 4

مادة 4: على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون قاطنا في لبنان وحائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص وزارة الصحة. وعليه ان يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله

المادة 5

مادة 5: ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية

المادة 6

مادة 6: على كل عضو ان يحترم قانون النقابة الاساسي والداخلي وان يراعي الاداب الطبية والمسلكية وان يتقيد بالقوانين والانظمة الموضوعة لممارسة المهنة

المادة 7

مادة 7: تتألف النقابة من جميع اطباء الاسنان المقيدة اسماؤهم في جدولها وتنعقد منهم جمعية النقابة العامة ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون

المادة 8

مادة 8: تلتئم الجمعية العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الاول من شهر ت 2 وتلتئم بجلسة غير عادية اما بناء على طلب يقدمه ثلث اطباء الاسنان المقيدين الى مجلس النقابة واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين

المادة 9

مادة 9: لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للدكاترة في طب الاسنان المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول ت 2 ان طبيب الاسنان الذي يتأخر عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه

المادة 10

مادة 10: يرأس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فأمين المجلس فأكبر اعضائه

المادة 11

مادة 11: ان انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين

المادة 12

مادة 12: يدخل في وظائف الجمعية العامة العادية الامور التالية: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب 2- المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة 3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على اطباء الاسنان 4- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها 5- المصادقة على ميزانية السنة القادمة اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس

المادة 13

مادة 13: يتألف مجلس النقابة من تسعة اعضاء من حملة الشهادات الدكاترة في طب وجراحة الاسنان تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا منهم في الجلسة نفسها يدعو النقيب بعد عشرة ايام من انتخابه جميع المأذونين في طب الاسنان لانتخاب ثلاثة اعضاء يضمون الى مجلس النقابة. وفي ذات الوقت ينتخب جميع المأذونين من غير المذكورين في المادة التاسعة عضوين اخرين ينضمان الى مجلس التأديب حين محاكمة احد المتمرنين ويجب ان يكونوا قضوا في العمل مدة خمس عشرة سنة

المادة 14

مادة 14: ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء. يكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى اما في الدورة الثانية فبالاكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات يفوز الاكبر سنا يجري انتخاب موظفي مجلس النقابة خلال اسبوع من الاجتماع العام في جلسة يدعو اليها النقيب

المادة 15

مادة 15: ان للاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء سنتين على مدة انتخابهم السابقة يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم

المادة 16

مادة 16: لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الدكتور في جراحة طب الاسنان الذي زاول المهنة في لبنان عشر سنوات

المادة 17

مادة 17: مدة رئاسة النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه الا بعد مرور سنتين على نهاية مدته

المادة 18

مادة 18: يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة غير اللوم

المادة 19

مادة 19: يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا

المادة 20

مادة 20: اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة

المادة 21

مادة 21: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة موقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات

المادة 22

مادة 22: يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة وزارة الصحة 2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة 3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على اطباء الاسنان 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة 5- التوسط بين اطباء الاسنان لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة 6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة

المادة 23

مادة 23: النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية

المادة 24

مادة 24: نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى جميع صلاحيات النقيب اثناء قيامه بهذه المهمة تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق بالنظام الداخلي

المادة 25

مادة 25: تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوة من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة. ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب

المادة 26

مادة 26: يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

المادة 27

مادة 27: لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية, ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة. وتنفذ بواسطة الدائرة المختصة وفقا للقوانين المرعية

المادة 28

مادة 28: تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيأتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة

المادة 29

مادة 29: تتألف اللجنة العلمية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه: اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من اعضاء النقابة الاخرين 1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد انتخابها رئيسا وامين سر لادارة اعمالها 2- تعقد اللجنة العلمية اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل وتلقى فيها المحاضرات وتدرس الابحاث الخاصة 3- تختار اللجنة العلمية مواضيع البحث وتعيين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وامين سرها 4- تسعى اللجنة العلمية في تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين والمنقبين ادبيا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة 5- تنشىء اللجنة العلمية مكتب للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد العلمية تصدر اللجنة مجلة علمية باسم مجلة نقاية اطباء الاسنان وتقوم بادارتها وتحريرها

المادة 30

مادة 30: تتألف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه, مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد

المادة 31

مادة 31: تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول اطباء الاسنان الجدد والنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون

المادة 32

مادة 32: ان جميع اطباء الاسنان اعضاء النقابة اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم عدا التنبيه احدى العقوبات التالية: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة 3- المنع من ممارسة المهنة نهائيا ان طبيب الاسنان الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل عيادته طيلة المدة المحكوم عليه بها

المادة 33

مادة 33: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن اربعة اعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنان من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العامة لمدة سنة كاملة قابلة التجديد

المادة 34

مادة 34: يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او: 1- بناء على شكوى وزارة الصحة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من اطباء الاسنان او سواهم 2- بناء على طلب طبيب الاسنان الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محققة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب

المادة 35

مادة 35: يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة عائلية سرية. وعليه عند تعيين مسؤولية طبيب الاسنان ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو طبيب الاسنان المشكو منه فيستمع اليه على طبيب الاسنان ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه

المادة 36

مادة 36: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة

المادة 37

مادة 37: تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا للفقرة الثانية من المادة 27

المادة 38

مادة 38: ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية. اما اذا حكم على طبيب الاسنان بجريمة تمس شرف طبابة الاسنان وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا

المادة 39

مادة 39: ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا جرما معاقبا عليه بقانون العقوبات

المادة 40

مادة 40: ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص

المادة 41

مادة 41: ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية لاطباء الاسنان او لعائلاتهم وتكون موارده: 1- من الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة 2- من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات وتعين طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي

المادة 42

مادة 42: تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية انما لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة اعمالها وفقا للقوانين المرعية

المادة 43

مادة 43: في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من اطباء الاسنان المقيدين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة والاسعاف العام او من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون. ويستمر هؤلاء في عملهم الى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 1949

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري