المادة 13
مادة 13: تعويضات النقل والانتقال: 1- يؤمن المجلس وسائل النقل للمستخدمين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او يسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها بمناسبة مهمة قاموا بها. 2- يكلف المستخدم بمهمة خارج مركز عمله بأمر سفر من رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه لهذه الغاية. 3- يصدق على مدة الغياب المرجع الذي يصدر عنه التكليف . 4- يحدد رئيس مجلس الادارة في نظام خاص , مقدار تعويضات النقل والانتقال وشروط اعطائها بعد استطلاع رأي مجلس الادارة. 5- يتقاضى المستخدم الذي ينتقل بمهمة خارج مركز عمله تعويض انتقال يومي. 6- يمكن اعطاء المستخدم الذي ينتقل بصورة دائمة وبحكم عمله لدى المجلس تعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة. 7- يمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويض الانتقال الذي قد يستحق له.