المادة 14
مادة 14: التعويض عن الاعمال الاضافية: 1- يمكن منح المستخدم تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به لدى المجلس اذا كلفه رئيس مجلس الادارة او المدير العام عملا اضافيا شرط ان يتم هذا التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2- يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة في الادارات العامة. 3- يستحق التعويض عندما يثبت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكولة اليه, وذلك بأفادة صادرة عن رئيسه المباشر يرفقها بقرار امر التكليف وبجدول يبين فيه نوع هذه الاعمال وتاريخ ايام العمل والساعات الاضافية التي استغرقتها, وعلى ان لا تتجاوز عدد الساعات الاضافية ثلاثين ساعة في الشهر.