The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضع المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, بيانات بكميات الدقيق الموزعة على الافران ولكل محافظة على حده, تتضمن اسم الفرن, اسم صاحبه او مستثمره, اسم المدينة او الحي او القرية التي يقع فيها الفرن, الطاقة النظرية لانتاجية الفرن, وكمية الدقيق المسلمة له (الحصة المخصصة له رسميا).

المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/law/179396/article/2/