All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 112 12/06/1959 Civil Service Regulations

نظام الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
112
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 27, 16/06/1959, p. 508-550
Status
In force
Amended by
قانون رقم 156 تاريخ 08/05/2020 (Art. 61)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 35)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 26)
قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014 (Art. 38)
قانون رقم 23 تاريخ 05/09/2008 (Art. 87)
قانون رقم 636 تاريخ 20/11/2004 (Art. 98)
قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 (Art. 11)
قانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998 (Art. 69)
and 31 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 16984 تاريخ 27/07/1964 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 (Art. 104: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 (Art. 55: repeals all contrary provisions without naming them)
and 33 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
106
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
Source
Lebanese University

الموظفون والاجراء

المادة 1

الموظفون والاجراء

1- ينقسم الموظفون الى موظفين دائمين وموظفين موقتين.

2- الموظف الدائم من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها القانون, سواء خضع لشرعة التقاعد ام لم يخضع.

3- الموظف الموقت من ولي وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض.

4- يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة الدولة لا ينتسب الى احدى الفئتين المبنيتين في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الوضع القانوني

المادة 2

الوضع القانوني

يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة.

وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة, دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة

الكتاب الاول: الموظفون الدائمون

المادة 3

الوظائف:

1- تقسم الوظائف الدائمة الى فئات , والفئات الى رتب , والرتب الى درجات .

2- لكل ادارة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة.

ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر.

الفصل الاول: التعيين

المادة 4

شروط التوظيف العامة:

1- يشترط في كل طالب وظيفة عامة:

آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره

ج- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الخامسة او الرابعة.

اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى, او وظيفة فنية من أية فئة كانت فيجب الا يقل الفرق بين سنه وسن التقاعد المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي

د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته

ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو

و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتار مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة.

2- تحدد في نظام كل وزارة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية.

Possibly affected, check: قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1962, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, article 86 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9948 تاريخ 17/05/1968, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام داخلي تاريخ 03/08/1972, article 98 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994, article 65 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14874 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14875 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14877 تاريخ 01/07/2005, article 77 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16681 تاريخ 30/03/2006, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 09/11/2006, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014, article 50 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3139 تاريخ 24/05/2018, article 2 اصدار repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 20/1988 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881/1967 )

شرط السن :

1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين, فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة

3- تذكر سن الموظف الجديد في المرسوم او القرار القاضي بتعيينه, وذلك يالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز سنة ولادته

واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943, مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.

تطبق احكام الفقرة على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما الموظف المعين او الذي يعين مجددا, بعد ان يكون ترك الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول.

5- يستثنى من الاحكام المبينة اعلاه من هذه المادة التصحيح القضائي او الرجائي الذي يعيد سن الموظف الى ما كانت عليه اصلا في الاحصاء الذي جرى بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 وتحدد في هذه الحالة سن دخول الموظف الى الوظيفة طبقا للاحصاء المذكور.

- على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذه المادة ان يقدم طلبا بهذا الخصوص الى المرجع المختص .

يعمل بالفقرة 5 ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط حقه.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 6

شروط التعيين في الفئة الخامسة:

تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الخامسة, على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط الشهادة, وان يتم التعيين بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية

المادة 7

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881/1967 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )

شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة:

1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها.

2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين- شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول, او شهادة معادلة لها .ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو البريد والبرق والمخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العلمية على ان تحدد هذه الوظائف بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. "وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, او شهادة معادلة لها, او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفئة الرابعة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها.

3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها.

4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة.

5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 8

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )

اصول تنظيم المباريات للفئتين الرابعة والثالثة:

1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات ومواردها بالاتفاق مع الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة.

2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها.

تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم

الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج. وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على

الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية.

3- لمجلس الخدمةالمدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات , او في بعضها,

كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل ادارة, لا سيما للوظائف الفنية.

4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من هيئات التعليم

العالي او اهل الاختصاص .

5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال

لتجاوز حد السلطة.

6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي الوزارة المختصة.

7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها. وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين.

8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب

بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 9

شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة:

1- يعين موظفو الفئتين الرابعة والثالثة بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم, او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب.

Applied in 3 rulings

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )

شروط التمرين في الفئتين الرابعة والثالثة:

1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين

الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد

الوطني للادارة العامة.

2- تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية.

3-يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

4-تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر. وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر, والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/09/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 222/2000 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون 0/1962 )

1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي.

ويمكن لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تعفي من شرط الدورة التدريبية المذكورة الموظفين الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في الشؤون الادارية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متواصلة في احد معاهد الادارة العامة في الخارج وكانوا موفدين الى هذه المعاهد بمنح تخصص وفقا للاصول على ان يقترن هذا الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء

يمكن استثنائيا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ان يعين في احدى الوظائف المشار في المادة السابقة خريجو معاهد الادارة العامة في الخارج شرط ان يكونوا قد امضوا فيها مدة تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة في الشؤون الاداريةالمشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.

2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من

خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الادارة المختصة ويشترط في المرشحين جميعا, سواء اكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة.

3- تطبق احكام المادة (8) من هذا المرسوم الاشتراعي على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

4- يعين موظفو الفئة الثانية بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ولا تطبق عليهم شروط التمرين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3169/1972 )

شروط التعيين في الفئة الاولى:

1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.

2- يجوز, بصورة استثنائية, ان يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك, بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية ويعتبرون مثبتين فور تعيينهم, ولا يطبق هذا التدبير الا بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.

3- يعين موظفو الفئة الاولى لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, ووفاقا للاصول التي يحددها القانون.

2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.

3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزير المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين.

6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10526 تاريخ 10/09/1962, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

الفصل الثاني: واجبات الموظفين

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 144/1992 )

واجبات الموظفين :

يتوجب على الموظف بوجه عام:

1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال .

2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة, على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اخذها الرئيس خطيا, وله أن يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي.

3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات الي يعطيها مرؤوسيه.

4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

5- ان يتخلى كليا, في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي, عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 11 rulings

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 144/1992 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الاعمال المحظرة:

يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما:

1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."

2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة اوشركة توصية مساهمة. او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك.

9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 5 rulings

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 16

احكام عامة:

1- لكل درجة راتب يحدد بالقانون.

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون.

ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 - لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 17

شروط استحقاق الراتب:

1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

2- اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان, يستحق راتب الموظف من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته بموجب التعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي موقتا في الدوائر المركزية بقرار من الوزير لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين, فيستحق الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرته هذا العمل.

3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

4- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم او القرار القاضي بترفيعه.

5- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 18

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه المرسوم او القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.

2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

Applied in 1 ruling

المادة 19

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب , او المصروف من الخدمة, او المحال على التقاعد, او المستقيل, او المعزول, وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه المرسوم او القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- يقطع الراتب عن الموظف الدبلوماسي او القنصلي العامل في الخارج, في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة, ابتداء من تاريخ عودته الى لبنان, شرط ان يعود في مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار. ويجوز ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير.

3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام القانون ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

4- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي مرسوم او قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

يمكن للحكومة، في ظروف وحالات استثنائية، يعود اليها تقديرها، ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين، وسائر العاملين في ادارات القطاع العام، كليا او بنسب مختلفة.

تنفذ التدابير الخاصة المبينة اعلاه كلما اقتضت الحاجة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 434/1995 )

حالات خاصة:

1- يحق للموظف المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته, ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع, شرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه في شأن سفره.

2- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

3-اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين:

- بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.

4- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , وتصرف من بند الرواتب.

Possibly affected, check: قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: التعويضات والمخصصات

المادة 21

التعويض العائلي:

1- يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعتهم الدراسة.

2- يتقاضى المتقاعدون التعويض العائلي المخصص للموظفين العاملين.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 22

Amended 14/05/1987

(عدلت بموجب قانون 8/1987 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 ) (عدلت بموجب قانون 3/1969 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7348/1961 )

تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:

1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.

40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:

30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.

4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:

- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.

- شهادة تخصص في ادارة المطارات.

- شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).

- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.

- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.

- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.

- شهادة تخصص في صيانة الطائرات:

15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.

لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.

6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:

- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 35 تاريخ 14/09/1982, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/01/1970, until 14/05/1987 · Changed in part by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, art. 9

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة: - شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية. - شهادة تخصص في ادارة المطارات . - شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي). - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران. - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي. - شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني. - شهادة تخصص في صيانة الطائرات . 15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. 25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات . 5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين. 6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .

  3. Version 3.0 · from 14/05/1987 · Changed in part by قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987, art. 17 · the Lebanese University's text

    تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم (أ) المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي:

    1 - لمهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة الداخلية ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية ولمهندسي وزارة الصحة العامة ولمهندسي وزارة التصميم العام وللمهندسين التابعين ادارة التفتيش المركزي وللمهندس مدير التعليم المهني ولمهندسي التعليم المهني الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل ولمهندسي وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندسين الدائمين في وزارة الاعلام وللاطباء في وزارة الصحة العامة، وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة والاطباء الصحيين والاطباء البيطريين التــابعين لادارة التفتيـش المركزي او لمختلف وزارات الدولة شـرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة معينين في وظــائف تشــترط ان المعين فيها طبيبا صحيا او طبيبا بيطريا ولمهندسي وزارة الموارد المائية والكهربائية وللمهنـدسين الكيمائيـين والزراعيـين والريفيـين التابعين لوزارة الزراعة وللصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة العامة.

    40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    2 - للمهندسين في ادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة، شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة، معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا:

    30% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    40% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    3 - لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة ووزارة النقل الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة الرصد الجوي التابعة لوزارة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية)، شهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية:30%.

    4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطيران المدني) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها، طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:

    - شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.

    - شهادة تخصص في ادارة المطارات.

    - شهادة نهاية دروس في الرصد الجوي (مقدر او مراقب رصد جوي).

    - شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.

    - شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.

    - شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.

    - شهادة تخصص في صيانة الطائرات:

    15% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    25% لمن زادات خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10% (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للطيران المدني.

    لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.

    6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:

    - 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

    - 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات.

    7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب.

المادة 23

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.

2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم الوزير او المدير العام خطيا بعمل اضافي, شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم, وتبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة.

غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم ), وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بناء على تقرير المفتش المختص وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة, وفاقا للتعليمات التي تضعها رئاسة الوزارة بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام, شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر, والا يزيد التعويض عن نصف الراتب , وان يقرر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص , ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة من الموازنة.

ان منح التعويض للموظف عن الساعات الاضافية او عدم منحه متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية(مادة 5 من ق م 7881 /1967).

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

تعويض الانتقال واجور النقل:

1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي, تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة, اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة موجه الى كل منها.

3- يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة, شرط الا يتجاوز معدله المحدد للتعويض اليومي.

4- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها, بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا, وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وليس على الدولة ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها.

5- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 25

تعويضات مختلفة:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق, او تعويض سيارة او تعويض تمثيل, او تعويض ساعات الليل, او بدل اغتراب , او بدل سكن, او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها, او غير ذلك من التعويضات التي ينص عليها القانون.

2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 26

Amended 19/04/2018

Replaced by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45, from 19/04/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

1- يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيدجدا - مقبول)

3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.

4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.

ثانيا:

خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/04/2018 · the Lebanese University's text

    المكافآت النقدية:

    يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

    راجع المادة العاشرة من المرسوم 3379 ت 11/7/2000 بالنسبة للمكافأة السنوية)

  2. Version 2.0 · from 19/04/2018 · Replaced by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, art. 45 · as the amending text publishes it

    1- يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة سنوية اذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة، او يساهم في تطوير وتحسين انتاجية الادارة، بما يحقق وفرا ماليا اكيدا او اختصارا للجهد، على ان لا تتعدى راتب او تعويض شهر كحد اقصى.

    2 - يمكن ايضا منح الموظف والمتعاقد والاجير مكافأة سنوية اضافية على الا تتعدى راتب شهر للموظف او تعويض شهر للمتعاقد او الاجر الشهري للأجير، تقديرا لانجازه المتميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به، وذلك استنادا الى تقييم يقوم به الرؤساء المباشرون، بحيث تحدد المكافـأة على اساس التقييم التالي (كفوء جدا - كفوء - جيدجدا - مقبول)

    3 - لا يجوز ان تتجاوز قيمة المكافأة السنوية الواحدة في جميع الاحوال ثمانية ملايين وخمسماية الف ل.ل.

    4 - تحدد المكافأة السنوية بقرار من الوزير المختص مباشرة، بالنسبة للعمل الذي يستدعي التقدير، بناء على اقتراح المدير العام او رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.

    5 - تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا النص.

    ثانيا:

    خلافا لاي نص آخر، تطبق احكام الفقرة اولا اعلاه، على جميع العاملين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام، بصرف النظر عن كيفية اشغالهم للوظيفة التي يتقاضون من اجلها المكافأة.

Applied in 1 ruling

المادة 27

الحد الاقصى للتعويضات:

1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت , والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة او من موازنات المؤسسات والمصالح العامة والخاصة, خلال سنة مالية واحدة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و4 من المادة 24, والتعويضات العائلية, وتعويض التمثيل, وتعويض ساعات الليل, وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

3- لا تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وعلى الملحقين العسكريين والفنيين العاملين فعلا في الخارج.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 33 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 11833 تاريخ 14/01/1969, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983, article 127 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 287 تاريخ 22/02/1994, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6897 تاريخ 08/12/2001, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4- يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لحنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

المساعدات المرضية:

1- تتحمل الدولة نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

2- يمكن اعطاء الموظف , في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته, او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته, مساعدة مالية تحدد بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.

3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية.

4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف:

1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة.

2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة.

3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج, ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

4- تعطى هذه المساعدات بقرار من الوزير المختص.

5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى الموظف بقرار من الوزير, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الخامس: التدرج، الترقية والترفيع

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 23/1986 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17107/1964 )

التدرج:

1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.

2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/08/1964

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/08/1964 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه. ويستفيد ايضا من احكام المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات . تحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    التدرج:

    1- يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله عل زيادة في راتبه.

    2- للوزير, بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي, ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

    3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

    4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 33

الترقية:

1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2- على كل وزارة او ادارة ان ترسل الى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء الموظفين الذين تقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي الوزارة او الادارة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية- اللاحقة وان يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفاقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

4- على ادارة الموظفين ان تتخذ قرارا قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة في اللوائح الواردة اليها.

5- لادارة الموظفين ان توافق على اللوائح او تردها كليا او جزئيا. فما توافق عليه يعتبر نافذا. وما ترده يعاد الى الوزارة او الادارة المختصة مع بيان الاسباب الموجبة للرد. وللوزارة او الادارة المختصة ان تقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاتها السابقة. وعلى هيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول وان لم تتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها .

6- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار ادارة الموظفين او هيئة مجلس الخدمة المدنية, او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من الوزارات والادارات اذا لم تتخذ هيئة المجلس قرارا في الموعد المحدد.

7- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17107 تاريخ 12/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الترفيع:

1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.

2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع.وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة.

3- تنظم كل وزارة او ادارة جدول ترفيع وترسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة وتضمنه اسماء الموظفين الذين ترشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة, او من الفئة الثالثة الى الى الثانية ومن الثانية الى الاولى, وترفق الجدول بالاسباب الموجبة وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع راي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من الوزارة او الادارة الختصة.

4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

Applied in 1 ruling

الفصل السادس: الاجازات

المادة 35

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".

يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 83 · the Lebanese University's text

    "1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".

    يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.

    2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

    3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

    4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

Applied in 7 rulings

المادة 36

الاجازات العائلية:

يحق للموظف , بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن وبراتب كامل, لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حال زواجه, او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 37

الاجازات بدون راتب:

يجوز منح الموظف لدواع خاصة, وبناء على طلبه, اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى, شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 266/2014 ) (عدلت بموجب قانون 48/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 8819/1974 )

إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014, art. 1 · as the amending text publishes it

    إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

    1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

    2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

    أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

    ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

    3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 39

الاجازات الصحية:

1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر, على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب .

واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية, وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام, فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.

2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد, على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء في كل محافظة, يعينون بقرار من وزير الصحة العامة. وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء اخرين. وللموظف اذا شاء, ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقاله, فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة.

4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين, اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية.

واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين, او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة او احيل على التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

5- يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعميم رقم 55 تاريخ 27/04/1972, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 40

المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات:

1- تمنح الاجازات الادارية, مهما كانت مدتها, والاجازات العائلية, واجازات الامومة, والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا, بقرار من المدير العام.

2- تمنح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا, والاجازات بدون راتب , بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الفصل السابع: النقل

المادة 41

النقل من سلك الى سلك:

1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه, ومنها شرط المباراة.

2- يتم النقل بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق, الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 42

النقل من ادارة الى ادارة ضمن السلك الواحد:

1- يجوز نقل الموظف من ادارة الى ادارة اخرى ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2- تطبق في النقل من ادارة الى ادارة, ضمن السلك الواحد, الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة السابقة. ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب.

المادة 43

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة:

1- يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى, ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية:

أ- بمرسوم لموظفي الفئة الثانية.

ب - بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثالثة.

ج- بقرار من المدير العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

يستثنى من استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية نقل افراد الهيئة التعليمية الرسمية.

2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 7 rulings

الفصل الثامن: الوكالة

المادة 44

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.

8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 45

حقوق الوكيل وواجباته:

1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية, فيتقاضى التعويض الاعلى.

3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حكما, حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.

5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6- يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة (24).

الفصل التاسع: الانتداب

المادة 46

تعريف الانتداب:

الموظف المنتدب هو من اعفي مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في ادارته الاصلية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

الحالات التي يجوز فيها الانتداب:

1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد.

وتوضع شروط الانتداب للتخصص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2-يمكن انتداب موظف فني من وزارة الى وزارة, بعد موافقة الوزارتين المختصتين. وتقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

نص المرسوم 7366ت 18/8/1961 على ضرورة اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية لتطبيق احكام الفقرة 2 اعلاه.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 48

وضع الموظف المنتدب

1- يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها.

2- تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك ادارته الاصلية ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب.

المادة 49

تحظير الحالات الاخرى:

فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين, كالوضع تحت تصرف وزير او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.

Applied in 9 rulings

الفصل العاشر: الوضع الموقت خارج الملاك

المادة 50

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط الوضع خارج الملاك:

1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول.

2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف .

لا يحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماتهم فيها.

تطبق احكام البند الثاني من الفقرة 2 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المضافة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون على موظفي البلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج الملاك او في اي وضع مماثل من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية.(مادة 16 من م.ا58/1982 ).

3- يوضع الموظف من الفئة الثالثة وما دون موقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت بالطريقة ذاتها. اما موظفو الفئتين الاولى والثانية, فيجري وضعهم خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها.

5- يداوم الموظف على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي.

6- اذا تجاوزت مدة وضع الموظف خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة, وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك, وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 51

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

عودة الموظف بعد انتهاء المدة:

يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, article 63 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الحادي عشر: الاستيداع

المادة 52

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط الاستيداع:

1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة يقضيها خارج الملاك.

2- يوضع الموظف من الفئة الثانية وما دون في الاستيداع بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. اما موظفو الفئة الاولى, فيجري وضعهم في الاستيداع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم, او في حالة مرض زوجه او احد فروعه, او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما, شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين .

4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها القانون .

5- على الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع. ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 53

نهاية الاستيداع:

تطبق على الموظف , عند نهاية مدة الاستيداع, احكام المادة (51) من هذا المرسوم الاشتراعي. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

الفصل الثاني عشر: التأديب

المادة 54

المسؤولية المسلكية:

يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا المرسوم الاشتراعي ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 55

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

العقوبات التأديبية:

العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى:

1- التأنيب.

2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3- تاخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:

1- تاخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر.

2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر.

3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها.

4- انزال الرتبة.

5- انهاء الخدمة.

6- العزل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 56

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق للمدير ورئيس المصلحة والقائمقام ان يفرضوا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز العام ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.

3- يحق للمدير والمحافظ ان يفرضا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف.

4- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة.

5- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد.

6- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة, بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 19 تاريخ 04/02/2017, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 57

(الغيت ضمناً بموجب المادة 13 من قانون 1965/54)

تأليف مجلس التأديب:

1- مجالس التأديب ثلاثة:

مجلس لموظفي الفئة الاولى والثانية وللمفتشين العامين والمفتشين التابعين ادارة التفتيش المركزي, ومجلس لموظفي السلك الخارجي من اية فئة كانوا, ومجلس للموظفين الاخرين من اي سلك واية فئة, باستثناء الحالات التي نص فيها القانون على مجالس تأديب خاصة.

2- يتألف مجلس التأديب الخاص بموظفي الفئتين الاولى والثانية, والمفتشين العامين والمفتشين التابعين ادارة التفتيش المركزي, من هيئة مجلس الخدمة المدنية ومن قاض من الفئة الثانية على الاقل تنتدبه وزارة العدلية, ومن موظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب ينتدبه رئيس مجلس الوزراء ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة رئيس ادارة التفتيش المركزي, اذا كان المجلس التأديبي يحاكم موظفا من الفئة الاولى, اما اذا كان المجلس يحاكم موظفا من غير الفئة الاولى فيقوم بهذه الوظيفة مفتش عام ينتدبه رئيس ادارة التفتيش المركزي لهذا الغرض.

3- يعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي.

4- يتألف المجلس التأديبي لسائر الموظفين بمرسوم لمدة سنة بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية, من رئيس قاض من الفئة الثانية تنتدبه وزارة العدلية, وثلاثة موظفين من الفئة الثانية وموظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب . ويكون له هيئتان اصلية واحتياطية. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لديه رئيس ادارة التفتيش المركزي او مفتش عام او مفتش ينتدبه لهذا الغرض.

5- اذا احيل على مجالس التأديب عدة موظفين من فئات مختلفة بسبب قضية واحدة, فان المجلس الصالح لمحاكمة اعلاهم فئة يحاكم الباقين.

6- يلحق بكل مجلس تاديب كاتب من ادارة التفتيش المركزي ينتدبه رئيسها.

المادة 58

كيفية الاحالة على مجلس التأديب:

1- يحال الموظف على مجلس التأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2- يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي أحاله على التأديب عن قرار الاحالة.

3- يحق للوزير ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب , لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 59

اصول المحاكمة في مجالس التأديب:

1- يدرس مفوض الحكومة ملف القضية, ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة, ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف.

2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف.

3- اجتماعات مجلس التأديب سرية, ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء, على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس.

4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به, وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه, وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس.

5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا.

6- على المجلس ان يبت القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض الحكومة.

7- لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض الحكومة قد احال الملف على رئيس المجلس.

8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب او عن رئيس اعلى, وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى.

9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات.

10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبيا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 60

مفعول القرارات الصادرة عن مجالس التأديب:

1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون مرسوم او قرار.

2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب.

3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة, الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 156/2020 )

1 - يحال امام القضاء الجزائي الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافدة.

2 - اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة لا يجوز ملاحقة الموظف جزائيا الا بناء على موافقة الادارة التي ينتمي اليها.

لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي.

3 - تتقدم النيابة العامة من المرجع المختص المحدد قانونا بطلب يرمي لاخذ موافقته على ملاحقة الموظف مرفقا بالملف. على المرجع المختص المحدد قانونا ان يبت بالطلب، بقرار معلل، خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل تلي ورود الطلب الى الادارة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت به موافقة ضمنية عليه.

ان قرار المرجع المختص القاضي بمنح الاذن بالملاحقة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

4 - اذا رفض المرجع المختص المحدد قانونا طلب النيابة العامة باعطاء الاذن بالملاحقة، جاز للنيابة العامة، في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها قرار الرفض، عرض الامر على النائب العام لدى محكمة التمييز الذي يبت به، بقرار معلل يبلغ الى المعنيين، ضمن مهلة مماثلة، ويعتبر انقضاء هذه المهلة دون البت بالموافقة، موافقة ضمنية على الملاحقة.

5 - يبقى رئيس وعضوي كل من هيئة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب خاضعين للاحكام القانونية الخاصة بهم.

6 - ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, article 74 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 62

المسؤولية المدنية:

اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة

المادة 63

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:

تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1- الاستقالة.

2- الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد.

3- العزل.

المادة 64

الاستقالة بناء على طلب الموظف:

1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه.

2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن المرسوم او القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف , بل تدفع له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه.

5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن. ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد دفعة واحدة الى الخزينة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

Applied in 1 ruling

المادة 65

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة.

لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين, باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن التقاعد المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 66

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة:

1- ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يخصص له معاش تقاعد ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين بلغوا سنا معينة وقضوا في الخدمة المدة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة .

2- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك, على ان يعطي تعويض صرف ويطبق هذا التدبير على الموظفين الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا, اما لانهم غير خاضعين لشرعة التقاعد, او لانهم لا تتوفر فيهم الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي, بالرغم من خضوعهم لشرعة التقاعد.

3- يحال الموظف على التقاعد, او يصرف من الخدمة, بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

4- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة موقتة, اذا كان قد صرف او احيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف , دفعة واحدة, الى الخزينة قبل استلام وظيفته الجديدة. اما اذا كان يتقاضى معاش التقاعد فيوقف صرف هذا المعاش له.

5- اذا عين الموظف المتقاعد في مؤسسة عامة تابعة الدولة او البلديات فلا يجوز له ان يتقاضى من هذه المؤسسة سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها. واذا كان الموظف قد استفاد من تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد, فلا يجوز له ان يتقاضى من المؤسسة المذكورة سوى الفرق بين معاش التقاعد محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف وراتب الوظيفة التي يعين فيها.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 67

اسباب الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد:

يصرف الموظف من الخدمة او يحال على التقاعد في الاحوال التي ينص عليها القانون, او بقرار من مجلس التأديب , او في كل من لاحوال التالية:

- بلوغ السن القانونية.

- الغاء الوظيفة.

- عدم الكفاءة المسلكية.

- اعادة تنظيم الدوائر.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 68

(عدلت بموجب قانون 684/1998 ) (عدلت بموجب قانون 32/1986 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881/1967 )

1- يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره.

2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر تحدد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ويحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني 1955, واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ

يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب اقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشترعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التعاقد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف .

3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.

4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.

5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.

6- يستثنى من احكام الفقرة الخامسة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة استاذ او من تتوفر فيهم شروط رتبة الاستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية ان تتعاقد معهم للاشراف على اعداد اطروحات الدكتوراه اللبنانية في مختلف حقول الاختصاص فيها اعتبارا من بلوغهم السن القانونية ولغاية اكمالهم الثامنة والستين من العمر. وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على اقتراحات الجامعة اللبنانية.

راجع المادة 3و4 من المرسوم 7881 ت 27/7/1967

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 69

(عدلت بموجب قانون 711/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 40/1967 ) (عدلت بموجب قانون 54/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الانهاء الاختياري للخدمة:

"للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:

1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.

2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.

3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.

تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/10/1965

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/10/1965 · Replaced by قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, art. 12 · as the amending text publishes it

    للحكومة, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

    لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة او القضائية العدلية والادارية, غير انه يجوز للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي.

    للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وعلى الحكحومة ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    الانهاء الاختياري للخدمة:

    "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:

    1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.

    2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.

    3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.

    تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.

Applied in 1 ruling

المادة 70

الغاء الوظيفة:

اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه, في الادارة التي ينتسب اليها او في ادارة اخرى, على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفى شروط التعيين فيها,عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها, او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة, صرف من الخدمة او احيل على التقاعد.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71

عدم الكفاءة المسلكية

1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب الادارات المختصة او ادارة التفتيش المركزي. وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة يشغلون وظائف متشابهة, او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا, ويرئس اللجنة اعلى اعضائها رتبة.

2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

3- تقرر الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد السلطة التي لها حق التعيين, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر مرسوم او قرار بالصرف او الاحالة على التقاعد, فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته. وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة او بالاحالة على التقاعد, وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 72

اعادة تنظيم الدوائر:

1- يعين رئيس الوزارة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس ادارة التفتيش المركزي, لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الادارية التي تعينها الوزارة المختصة او هيئة مجلس الخدمة المدنية او هيئة ادارة التفتيش المركزي او مجلس الوزراء, وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة الى الوحدة الادارية المعنية من جهة, وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية بغية ان تحدد الوظائف الفائضة.

2- على اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة. وعلى الوزارة او الادارة المختصة ان تضع, بالاشتراك مع ادارة التفتيش المركزي, في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة, جدولا باسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة, وان لم تفعل ذلك, فعلى رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤلف فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل لاعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الاكثر. ويحق للوزارة او الادارة المختصة ان تعترض على الجدول في مهلة اسبوعين, فيعرض الامر على مجلس الوزارء لاتخاذ القرار النهائي.

3- اذا تبين ان في الوحدة الادارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم, طبقت عليهم احكام المادة (71) من هذا المرسوم الاشتراعي.

4- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن مزاولة اعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر. وان لم يلحقوا في غضون هذه الاشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة, صرفوا حكما من الخدمة او احيلوا على التقاعد في نهاية المدة المذكورة.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 73

العزل:

1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (14) و(15) من هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف وفي التقاعد ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات التقاعدية الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل.

3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف الادارات او المؤسسات العامة او البلديات.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الكتاب الثاني: الموظفون الموقتون، والمتعاقدون والاجراء

الفصل الاول: شروط تعيين الموظفين الموقتين

المادة 74

تقدير الحاجات:

1- على كل ادارة ترغب في استخدام موظفين موقتين ان تضع بيانا بعدد الوظائف المؤقتة التي تحتاج اليها, وبراتب كل وظيفة منها, وبالاسباب الموجبة الى احداثها, وبمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له.

2- تحال هذه المستندات على مجلس الخدمة المدنية, فتدرسها ادارة الابحاث والتوجيه وتبدي رايها فيها, مستعينة اذا اقتضى الامر بادارة التفتيش المركزي لاجراء تحقيق في الادارة المختصة يبين حاجاتها الحقيقية الى موظفين جدد وما اذا كان في الامكان سد هذه الحاجات عن طريق نقل موظفين يعملون في الادارة نفسها او في غيرها, او عن طريق اعادة تنظيم الدائرة المعنية او بغير ذلك من الوسائل.

3- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ قرارا في طلب الادارة المختصة. فاذا وافقت عليه, اعيد الملف الى هذه الادارة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة. واذا ردته كليا او جزئيا وجب العمل بقرارها.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 75

طلب الاعتمادات:

لا تطلب الاعتمادات اللازمة لاحداث الوظائف الموقتة في الموازنة السنوية او بموجب قوانين خاصة الا بعد استكمال الاجراءات والشروط المبينة في المادة السابقة.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 76

احداث الوظائف:

تحدث الوظائف الموقتة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية, وضمن العدد المحدد فيها, ويرفق بالمرسوم نظام هذه الوظائف كما وافقت عليه هيئة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 77

تعيين الموظفين الموقتين:

تضع ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, عن طريق المباراة او الامتحان او بغير ذلك من الطرق التي ينص عليها نظام الوظائف الموقتة, لائحة بالاشخاص الذين يستوفون شروط التعيين المفروضة. ويعين هؤلاء بمرسوم.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: انتهاء خدمة الموظفين الموقتين

المادة 78

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:

تنتهي خدمة الموظف المؤقت في الحالات التي ينص عليها النظام الذي يخضع له وفي كل الحالات الاتية:

1- التسريح.

2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي عين من اجله.

3- بلوغ السن القانونية .

4- الاستقالة.

5- العزل.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 79

التسريح:

يسرح الموظف المؤقت بمرسوم في اي وقت كان.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 80

انتهاء المدة, او انتهاء العمل, او بلوغ السن القانونية:

تنتهي خدمة الموظف المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه المدة التي عين لها في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله, او في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية, وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ, حتى ولو لم يصدر اي مرسوم بانهاء خدمته.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 81

الاستقالة:

تطبق على الموظف الموقت الاحكام التي تطبق على الموظف الدائم فيما يتعلق بتقديم استقالته او بالحالات التي يعتبر فيها مستقيلا.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 82

العزل:

يعزل الموظف الموقت بمرسوم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي. ولا يتخذ مرسوم العزل الا بعد ان يكون الموظف الموقت قد اطلع على التهم الموجهة اليه وتمكن من تقديم دفاعه الخطي بشأنها خلال اسبوع من تاريخ اطلاعه عليها.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 83

Amended 12/11/1998

(عدلت بموجب قانون 717/1998 )

التعويض:

1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/11/1998

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/11/1998 · Changed in part by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, art. 4 · the Lebanese University's text

    التعويض:

    1- لا يستحق للموظف المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة.

    2- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه. يحسب الشهرجزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الموظف الموقت قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا تأخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

    4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    5- كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

    6- اذا توفي الموظف الموقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي:

    آ- كامل التعويض الذي كان يعود له, للزوج والاولاد, والاب والام ضمن الشروط المحددة في قانون التقاعد.

    ب - اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في قانون التقاعد لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف .

    وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

    7- يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بعد انقضاء هذه المهلة.

    8- يحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

Applied in 1 ruling

الفصل الثالث: احكام مختلفة متعلقة بالموظفين الموقتين

المادة 84

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1661/1979 )

حقوق الموظف الموقت:

تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 16 و17 و19 (الفقرتان 3 و4) المتعلقة بالرواتب , واحكام المواد 21 و22 و23 و24 و26 و29 المتعلقة بالتعويضات والمساعدات المالية, واحكام المواد 35 و36 و38 و39 المتعلقة بالاجازات واحكام المادة 37 المتعلقة بالاجازة بدون راتب والمادة 68 المتعلقة بانهاء الخدمة, على ان يصرف من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر, والا تتجاوز الاجازة في كل حال اجل التعيين,

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 85

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

واجبات الموظف المؤقت:

1- تطبق على الموظف الموقت احكام المادتين 14 و15 المتعلقتين بواجبات الموظف الدائم.

2- اذا اخل الموظف الموقت بواجباته, فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام, او فرضت عليه بقرار من الوزير عقوبة الصرف من الخدمة .

3- تطبق على الموظف الموقت احكام المادة 61 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية والمادة 62 المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

4- ينقل الموظف الموقت بقرار من الوزير او من الموظف الذي يفوضه الوزير بذلك, حتى ولو استدعي النقل تغيير مقر العمل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: المتعاقدون

المادة 86

تطبق في تقدير حاجات الدوائر الى متعاقدين وفي طلب الاعتمادات اللازمة لهم, احكام المادتين 74 و75 من هذا المرسوم الاشتراعي

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 87

Amended 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 23/2008 )

يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008 · Replaced by قانون رقم 23 تاريخ 05/09/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتعاقد الوزير مع لبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية وفي نطاق العدد المحدد فيها، وذلك بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول.

Applied in 1 ruling

المادة 88

لا يجدد العقد ضمنيا

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 89

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 83 السابقة المتعلقة بتعويض صرف الموظفين الموقتين. تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون, سواء كمتعاقدين ام كموظفين دائمين او موقتين او مياومين.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الفصل الخامس: الاجراء

المادة 90

يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة وفاقا للانظمة الخاصة التي تعدها هذه الادارة وتوافق عليها هيئة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3544 تاريخ 02/08/2000, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5420 تاريخ 10/05/2001, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12078 تاريخ 17/03/2004, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1059 تاريخ 14/07/2017, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 91

تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 92

يسرح الاجراء وفاقا لاحكام النظام الذي يخضعون له.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 93

يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الدولة والمرتبطين باداراتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة, اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم.

2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي.

3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة.

4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير.

5- ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التالية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1962, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 94

لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في كل من الحالات التالية:

1- اذا اتى عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الادارة.

2- اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة التي ينتمي اليها او النظام المعمول به لديها.

3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به.

4- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الدولة او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1962, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 95

يحق للاجير ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية:

1- اذا نقصت ايام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة.

2- اذا بلغ الستين من عمره.

3- اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.

Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الكتاب الثالث

الفصل الاول: احكام مختلفة

المادة 97

اذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 98

(عدلت بموجب قانون 636/2004 ) (عدلت بموجب قانون 7/1981 )

لا يجوز تعيين الموظفين المبينة وظائفهم فيما يلي في المناطق التي هم من ابنائها:

- المحافظ في المحافظة .

- القائمقام في القضاء.

المادة 99

يقيم الموظفون المبينة وظائفهم فيما يلي في مراكز مناطقهم:

المحافظون, القائمقامون, قضاة النيابة والتحقيق, قضاة الاحالة, القضاة البدائيون.

ويمكن عندما تدعو المصلحةالعامة, ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الوظائف الاخرى التي ينبغي للقائمين بها ان يقيموا في مراكز مناطقهم.

المادة 100

يحظر على الموظف , خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي كان ينتمي اليها, او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة, او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها. ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة, او ان يمثلها, او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة.

يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد. واذا كان لا يستفيد من معاش تقاعدي عوقب بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

(ملاحظة : ترفع الغرامات بموجب المادة 30 من قانون 1991/89 (موازنة 1991))

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, article 139 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 101

تطبق على القضاة احكام الفقرتين الولى والثالثة من المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بتحديد مدة التدرج وزيادة الراتب عند بلوغ القمة وتطبق عليهم ايضا احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 و6 و7 من المادة 33 المتعلقة بالترقية على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات المعطاة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 102

تبدل كلمة "مباراة" من كلمة "امتحان" الواردة في شروط التعيين في انظمة الوزارات المختصة.

الفصل الثاني: احكام انتقالية وختامية

المادة 103

تضع الحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الملاكات بعدد الوظائف والرتب والفئات وسلسلة الرواتب لجميع ادارات الدولة والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعويضات.

المادة 104

الوظائف الفائضة:

1- اذا زاد عدد الموظفين العاملين في ادارة ما على عدد الوظائف المحددة لهذه الادارة في الملاكات العددية فعليها ان تضع في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ النص القاضي بتحديد الملاكات لائحة باسماء موظفين يعادل عددهم عدد الوظائف الفائضة. واذا لم تضع هذه اللائحة في المدة المعينة وضعت وفاقا لاحكام المادة 72.

2- ينبغي في وضع هذه اللائحة مراعاة علامات الموظف المسلكية, ومن ثم اعبائه العائلية, بحيث يصرف اولا الموظفون قليلو الكفاءة, وفي حال التساوي, من كان منهم اقل اعباء عائلية من غيره.

3- تطبق على الموظفين الفائضين المدرجة اسماؤهم في اللائحة احكام المادة (72).

المادة 105

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6836/1961 )

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته وجميع الاحكام القانونية المخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

باستثناء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بتنظيم الدفاع المدني وبقانون الجيش واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المتعلقة بالوظائف المدنية في الجيش التي تبقى سارية المفعول.

المادة 106

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.

69 rulings