The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 19

المادة 19

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب , او المصروف من الخدمة, او المحال على التقاعد, او المستقيل, او المعزول, وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه المرسوم او القرار, او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- يقطع الراتب عن الموظف الدبلوماسي او القنصلي العامل في الخارج, في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة, ابتداء من تاريخ عودته الى لبنان, شرط ان يعود في مدة شهر واحد من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار. ويجوز ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير.

3- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام القانون ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

4- يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي مرسوم او قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

يمكن للحكومة، في ظروف وحالات استثنائية، يعود اليها تقديرها، ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين، وسائر العاملين في ادارات القطاع العام، كليا او بنسب مختلفة.

تنفذ التدابير الخاصة المبينة اعلاه كلما اقتضت الحاجة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/19/