المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), الفقرة التالي نصها: 5- يمكن للحكومة, في ظروف وحالات استثنائية, يعود اليها تقديرها, ان تتخذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام, كليا او بنسب مختلفة. تنفذ التدابير الخاصة, المبينة اعلاه, كلما اقتضت الحاجة, بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. (والباقي بدون تعديل)