The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 57

المادة 57

(الغيت ضمناً بموجب المادة 13 من قانون 1965/54)

تأليف مجلس التأديب:

1- مجالس التأديب ثلاثة:

مجلس لموظفي الفئة الاولى والثانية وللمفتشين العامين والمفتشين التابعين ادارة التفتيش المركزي, ومجلس لموظفي السلك الخارجي من اية فئة كانوا, ومجلس للموظفين الاخرين من اي سلك واية فئة, باستثناء الحالات التي نص فيها القانون على مجالس تأديب خاصة.

2- يتألف مجلس التأديب الخاص بموظفي الفئتين الاولى والثانية, والمفتشين العامين والمفتشين التابعين ادارة التفتيش المركزي, من هيئة مجلس الخدمة المدنية ومن قاض من الفئة الثانية على الاقل تنتدبه وزارة العدلية, ومن موظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب ينتدبه رئيس مجلس الوزراء ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة رئيس ادارة التفتيش المركزي, اذا كان المجلس التأديبي يحاكم موظفا من الفئة الاولى, اما اذا كان المجلس يحاكم موظفا من غير الفئة الاولى فيقوم بهذه الوظيفة مفتش عام ينتدبه رئيس ادارة التفتيش المركزي لهذا الغرض.

3- يعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي.

4- يتألف المجلس التأديبي لسائر الموظفين بمرسوم لمدة سنة بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية, من رئيس قاض من الفئة الثانية تنتدبه وزارة العدلية, وثلاثة موظفين من الفئة الثانية وموظف من رتبة الموظف المحال على مجلس التأديب . ويكون له هيئتان اصلية واحتياطية. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لديه رئيس ادارة التفتيش المركزي او مفتش عام او مفتش ينتدبه لهذا الغرض.

5- اذا احيل على مجالس التأديب عدة موظفين من فئات مختلفة بسبب قضية واحدة, فان المجلس الصالح لمحاكمة اعلاهم فئة يحاكم الباقين.

6- يلحق بكل مجلس تاديب كاتب من ادارة التفتيش المركزي ينتدبه رئيسها.

المادة 57 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/57/