المادة 60
مفعول القرارات الصادرة عن مجالس التأديب:
1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون مرسوم او قرار.
2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب.
3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة, الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.