المادة 59
اصول المحاكمة في مجالس التأديب:
1- يدرس مفوض الحكومة ملف القضية, ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة, ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف.
2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف.
3- اجتماعات مجلس التأديب سرية, ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء, على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس.
4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به, وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه, وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس.
5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا.
6- على المجلس ان يبت القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض الحكومة.
7- لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض الحكومة قد احال الملف على رئيس المجلس.
8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب او عن رئيس اعلى, وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى.
9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات.
10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبيا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.