المادة 68
(عدلت بموجب قانون 684/1998 ) (عدلت بموجب قانون 32/1986 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881/1967 )
1- يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره.
2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر تحدد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ويحالون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني 1955, واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ
يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب اقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشترعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التعاقد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف .
3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.
4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.
5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.
6- يستثنى من احكام الفقرة الخامسة افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الحائزون رتبة استاذ او من تتوفر فيهم شروط رتبة الاستاذ والذين يمكن للجامعة اللبنانية ان تتعاقد معهم للاشراف على اعداد اطروحات الدكتوراه اللبنانية في مختلف حقول الاختصاص فيها اعتبارا من بلوغهم السن القانونية ولغاية اكمالهم الثامنة والستين من العمر. وذلك بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على اقتراحات الجامعة اللبنانية.
راجع المادة 3و4 من المرسوم 7881 ت 27/7/1967
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرات 3 و4 و5) by قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 12, 16/12/1982
تضاف الى نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرات 3 و4 و5 الجديدة التالي نصها:
3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.
4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.
5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.
Repealed (ذيل الفقرة (1)) by قانون رقم 684 تاريخ 16/03/1998, article 1, 26/03/1998
مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".