The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force

المادة 12

المادة 12

تضاف الى نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرات 3 و4 و5 الجديدة التالي نصها:

3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.

4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.

5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/12/