المادة 71
عدم الكفاءة المسلكية
1- يتثبت مجلس الخدمة المدنية من كفاءة الموظفين المسلكية بقرار من هيئته او بناء على طلب الادارات المختصة او ادارة التفتيش المركزي. وذلك اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية تنظمها ادارة الموظفين لموظفين من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة يشغلون وظائف متشابهة, او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة التفتيش المركزي ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن الادارة التي ينتمي اليها الموظف , مع موظف او مجموعة من الموظفين من اية فئة كانوا, ويرئس اللجنة اعلى اعضائها رتبة.
2- يصرف من الخدمة او يحال على التقاعد كل موظف اثبت الامتحان او التحقيق انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.
3- تقرر الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد السلطة التي لها حق التعيين, بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية واذا انقضى شهران على انهاء المجلس ولم يصدر مرسوم او قرار بالصرف او الاحالة على التقاعد, فيحق لمجلس الخدمة ان يقرر ذلك في هيئته. وتعتبر قراراته نهائية في هذا الموضوع وتصفى حقوق الموظفين الذين اتخذت هيئة المجلس بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة او بالاحالة على التقاعد, وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.