المادة 72
اعادة تنظيم الدوائر:
1- يعين رئيس الوزارة, بناء على اقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس ادارة التفتيش المركزي, لجنة او لجانا تتولى القيام بدراسات في داخل الوحدة الادارية التي تعينها الوزارة المختصة او هيئة مجلس الخدمة المدنية او هيئة ادارة التفتيش المركزي او مجلس الوزراء, وتتناول هذه الدراسة المهام الموكولة الى الوحدة الادارية المعنية من جهة, وعدد الموظفين اللازمين للقيام بهذه المهام وكفاءاتهم العلمية والمسلكية من جهة ثانية بغية ان تحدد الوظائف الفائضة.
2- على اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده رئيس الوزارة. وعلى الوزارة او الادارة المختصة ان تضع, بالاشتراك مع ادارة التفتيش المركزي, في مهلة شهر من تاريخ تبلغها تقرير اللجنة, جدولا باسماء عدد من موظفي الوحدة يعادل العدد الفائض المحدد في تقرير اللجنة, وان لم تفعل ذلك, فعلى رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤلف فورا لجنة من ثلاثة موظفين على الاقل لاعداد الجدول المطلوب في مهلة شهرين على الاكثر. ويحق للوزارة او الادارة المختصة ان تعترض على الجدول في مهلة اسبوعين, فيعرض الامر على مجلس الوزارء لاتخاذ القرار النهائي.
3- اذا تبين ان في الوحدة الادارية عددا من الموظفين لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة للقيام بوظائفهم, طبقت عليهم احكام المادة (71) من هذا المرسوم الاشتراعي.
4- ينقطع الموظفون المدرجة اسماؤهم في الجدول المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن مزاولة اعمالهم. ويثابرون على تقاضي رواتبهم كاملة لمدة ستة اشهر. وان لم يلحقوا في غضون هذه الاشهر الستة بوظيفة شاغرة يستوفون شروط التعيين فيها, باستثناء شرطي السن والمباراة, صرفوا حكما من الخدمة او احيلوا على التقاعد في نهاية المدة المذكورة.
Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.