The whole text

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحيل رئيس مصلحة الصناعة القضايا على اللجنة بعد اطلاع الادارة عليها وبعد ان تكون المصلحة انهت الدراسات المتعلقة بها وابدت مطالعتها بشأنها. على ان تتضمن هذه الدراسات بصورة خاصة: اولا: فيما خص طلبات استيراد الآلات :

آ- الطلب الاساسي المقدم من صاحب العلاقة او نسخة عنه, الذي يجب ان يرفق, تحت طائلة الاهمال, بالمعلومات والمستندات الآتي بيانها: 1- نوع المؤسسة (فردية- شركة...) 2- نوع الصناعة 3- موقع المصنع 4- مجموع رأس مال المشروع 5- رأس المال الثابت :الارض والبناء... الآلات والتجهيزات .... 6- المواد الاولية: الازمة للانتاج: انواعها وكمياتها ومصادرها. 7- كميات الوقود والطاقة التي ستستهلك سنويا ومن اي نوع ومصادرها. 8- عدد العمال والمستخدمين. 9- كمية الانتاج السنوي المقدرة. 10- اكلاف الانتاج (على اساس الوحدة او الوزن...). 11- بيان تفصيلي بالآلات المطلوب استيرادها. 12- اثمان هذه الآلات . 13- مصادرها. 14- غير ذلك من المعلومات التي تساعد على تنوير الادارة, بما في ذلك دراسة عن الجدوى الاقتصادية. ' ب - دراسة المصلحة المختصة, التي يجب ان تتضمن, على الاخص المعلومات التالية: 1- عدد المعامل القائمة في لبنان ذات الانتاج المماثل. 2- مجموع رأس مالها المستشغل. 3- عدد عمالها ومسخدميها. 4- كمية الانتاج العام السنوي المحلي عن السوات الثلاث السابقة. 5- كمية الاستيرادات السنوية عن المدة ذاتها ومصادر الاستيراد. 6- كمية الاستهلاك المحلي السنوي عن المدة ذاتها. 7- كمية التصدير السنوي عن المدة ذاتها ووجهاته 8- اكلاف الانتاج المحلية في المعامل القائمة. 9- اسعار الاستيراد. 10- الرسوم والضرائب والاعباء الاخرى المتوجبة على الانتاج الوطني وعلى المستوردات . 11- امكانيات الاستهلاك في المستقبل. 12- غير ذلك من المعلومات التي تساعد على تنوير اللجنة. ثانيا: فيما خص اخضاع استيراد البضائع لنظام الاجازة المسبقة.

آ- الطلب الاساسي المقدم من صاحب العلاقة او نسخة عنه, الذي يجب ان يرفق به, تحت طائلة الأهمال: 1- نموذجا من البضاعة موضوع الطلب . 2- تحليلا لسعر كلفتها مستخرجا من سجلات تجارية نظامية. 3- نموزجا من البضاعة المنافسة للبضاعة المطلوب حمايتها. 4- سعر بيعها في الاسواق مصدقا عليه من غرفة التجارة والصناعة التي يمارس صاحب العلاقة عمله في منطقة اختصاصها او اي هيئة اقتصادية اخرى معترف بها رسميا في حال عدم وجود غرفة تجارة او صناعة. 5-كتابا من صاحب الطلب يتعهد فيه بعدم زيادة اسعار بضاعته اذا اقرت الحماية مع المحافظة على ذات المواصفات والمقاييس والجودة. 6- نوع المؤسسة(فردية او شركة...). 7- موقع المصنع. 8- مجموع رأس مال المشروع. 9- رأس المال الثابت : الارض والبناء.... '

المادة 4 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/179576/article/4/