المادة 5
الفصل الثاني- اصول النظر في القضايا المعروضة على اللجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغها, بواسطة المقرر او امين السر,- الى الاعضاء بكتاب يرسل بالبريد السريع قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ- انعقاد الجلسة.