المادة 7
مادة 7: تدرج في جدول الاعمال القضايا وفقا لتسلسل ورودها على اللجنة غير انه يمكن تسهيلا للعمل, واذا رأى المقرر ذلك ممكنا, تقديم القضايا التي لا- تتطلب دراستها في اللجنة وقتا طويلا, او القضايا الهامة او المستعجلة التي يعود امر تقدير حالة الاستعجال فيها او اهميتها للوزير او المدير العام.