The whole text

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تدرج في جدول الاعمال القضايا وفقا لتسلسل ورودها على اللجنة غير انه يمكن تسهيلا للعمل, واذا رأى المقرر ذلك ممكنا, تقديم القضايا التي لا- تتطلب دراستها في اللجنة وقتا طويلا, او القضايا الهامة او المستعجلة التي يعود امر تقدير حالة الاستعجال فيها او اهميتها للوزير او المدير العام.

المادة 7 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/179576/article/7/