المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.
قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 In force
مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/179576/article/6/