المادة 23
1 - اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة الوساطة المالية خالفت احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون ومن المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يمكن انزال ايا من العقوبات الادارية الاتية بحقها.
أ - التنبيه .
ب - منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة ج - تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية د - شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الادارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة المالية المخالفة.
2 - لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية.