All legislation

قانون Law No. 234 10/06/2000

تنظيم مهنة الوساطة المالية

Type
قانون · Law
Number
234
Date
10/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2074-2079
Status
In force
Amended by
قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006 (Art. 5)
Possibly affected, check
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1154 تاريخ 25 آب 1999 والرامي الى تنظيم مهنة الوساطة المالية كما عدلته لجنة المال والموازنة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تعتبر مؤسسات وساطة مالية الشركات المغفلة اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام باعمال الوساطة المالية وفقا للتحديد الوارد في المادة الثانية من هذا القانون.

يجوز، بصورة حصرية، للمصارف وللمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ولمؤسسات الوساطة المالية التي تتوافر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون احتراف اعمال الوساطة المالية في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

تشمل اعمال مؤسسات الوساطة المالية القيام، بحكم مهنتها الاعتيادية، بالعمليات التالية سواء اكان لحسابها او لحساب زبائنها.

1­ - عمليات فورية ولاجل ومستقبلية وعمليات على حقوق الخيار والمقايضة وعمليات على سائر الادوات المشتقة او المركبة في كل ما يتعلق بالاسهم وسائر القيم المنقولة والاوراق المالية كافة بما فيها سندات الدين والسندات الحكومية.

- بالاوراق التجارية.

- بالعملات.

- بالمعادن الثمينة.

- بالسلع.

2­ - عمليات على سائر الادوات المالية المطروحة للتداول.

3­ - عمليات ادارة المحافظ المالية. من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن نشاط الوساطة المالية.

يحدد مصرف لبنان في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون ماهية ومعنى العبارات الواردة في هذه المادة وحدود وشروط تطبيق هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية.

Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

تعفى الإيرادات والارباح الناتجة عن العمليات المذكورة في المادة السابقة من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل الا انها تبقى خاضعة لضريبة الباب الاول من القانون المذكور عندما تدخل ضمن ارباح اية مؤسسة تجارية باعتبارها ناتجة عن ممارسة المهنة.

المادة 4

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة.

ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

المادة 5

Amended 22/05/2006

(عدلت بموجب قانون 745 / 2006 )

­1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .

2­ - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان

أ­ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

ب­ - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.

ج­ - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/05/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/05/2006 · Changed in part by قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006, art. 1 · the Lebanese University's text

    ­1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .

    2­ - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان

    أ­ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

    ب­ - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.

    ج­ - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.

المادة 6

على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لاية مؤسسة لم تسجل في اية لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات "مؤسسة وساطة مالية"، "صاحب مؤسسة وساطة مالية"، "وسيط مالي، او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات باي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها فى اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 6 / 2017 )

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الادنى لرأسمال مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية والرأسمال الادنى الواجب تخصيصه من قبل فروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية المرخص لها بالعمل في لبنان. كما يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديلهما في اي وقت ويعود له اعطاء مؤسسات الوساطة المالية التي تمارس اعمالها حاليا مهلا لتسوية اوضاعها.

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».

المادة 8

يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسات الوساطة المالية. وله ان يفرض على كل مؤسسة وساطة مالية ان تثبت في اي وقت بان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.

على مؤسسات الوساطة المالية التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين رأسمالها او لتجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان بناء لطلب هذا الاخير واما لتخفيض رأسمالها شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض والمحدد وفقا لاحكام المادة (7) اعلاه. تطبق احكام هذه المادة على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

المادة 9

يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات ايداع لديه لمؤسسات الوساطة المالية.

المادة 10

لمصرف لبنان صلاحية اعطاء التوصيات والتعليمات واستخدام الوسائل التي من شأئها ان تؤمن تسيير عمل سليم لمؤسسات الوساطة المالية. وعلى هذه الاخيرة، بصورة خاصة.

1­ - ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي يطلبها منها.

2­ - ان تتقيد بالتوصيات والتعليمات التي يصدرها استنادا الى احكام هذا القانون واحكام المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 وبالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها، وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

المادة 11

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية كافة العاملة في لبنان.

1­ - تعيين مفوضي مراقبة على اعمالها وفقا للاحكام المطبقة على المصارف.

2­ - تزويد زبائنها شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات.

3­ - نشر بيانات ووضعيات دورية عن اعمالها وحساباتها تعكس حقيقة اوضاعها.

4­ - الطلب صراحة من مراسليها او من العاملين بناء لتعليماتها، تزويد زبائنها المعنيين، مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (2) اعلاه.

المادة 12

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيدها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات الاتية:

أ­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها.

1­- اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2­ - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3­ - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها. يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن اعطاؤه في اي حال لزبون اخر وان انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية. ولا يمكن ان يعطى اي زبون اكثر من رقم واحد.

ب­ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها. التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

Applied in 1 ruling

المادة 13

1­- يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يأتي:

أ­ - اعلام زبائنها بمخاطر العمليات المشتقة او المركبة.

ب­ - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج­ - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح اي شخص اخر.

د­ - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا او غير منشورة تحصل عليها من زبائنها او من اي مصدر اخر.

2­ - تطبق احكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 14

1­ - يتوجب على كل مؤسسة وساطة مالية مسك الحسابات التالية لصالح زبائنها.

أ­ - حساب او اكثر للقيم المنقولة تقيد فيه كل القيم المذكورة العائدة لكل زبون من زبائنها باستثناء تلك التي يعود لمؤسسة الوساطة المالية المعنية حق عليها مرتبط بهامش ضمان على عمليات تسليف للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون.

ب­ - حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه المبالغ العائدة لكل زبون.

2­ - ان القيم والاموال المودعة والمسجلة في الحسابات المذكورة اعلاه لا تدخل ضمن الاصول العائدة لمؤسسة الوساطة المالية.

3­ - ان السجلات العائدة لكل زبون والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص القيم المنقولة وتفاصيل الاموال العائدة لكل زبون.

Applied in 1 ruling

المادة 15

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالرقابة على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان وفقا للقواعد والاصول المتبعة بالنسبة الى المصارف او وفقا لتلك التي يحددها مصرف لبنان.

المادة 16

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان التي ترغب في التوقف عن متابعة اعمالها ابلاغ مصرف لبنان بذلك يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان الزام المؤسسات المعنية العمل على التقيد بالتزاماتها كافة قبل توقفها نهائيا عن ممارسة عملها في لبنان.

المادة 17

يحظر على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

1­- تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف واعطاء تسليفات لاي كان بمعنى المادتين 121 و 178 من قانون النقد والتسليف غير انه يمكنها اعطاء تسهيلات مرتبطة بالعمليات التي تنفذها شرط إثبات شروطها بعقد خطي صريح ومفصل.

2­ - فتح حسابات صكوك وحقوق مالية مشتركة بينها وبين زبائنها.

3­ - دمج الصكوك والحقوق المالية المودعة في الحسابات العائدة لزبائنها لديها او لدى الغير الا بعد موافقة خطية صريحة من هؤلاء الزبائن.

4­ - ممارسة نشاطها لصالح اي من عملائها الا بعد توقيع عقد خطي صريح معهم. يجب ان يتضمن هذا العقد، على الاقل، تحت طائلة الابطال، البيانات التالية:

- الاشارة الصريحة الى ان العقد منظم وفقا لاحكام هذا القانون.

- هوية المتعاقدين وعناوينهم.

- نوع عقد الادارة (استنسابي او مقيد).

- الجهة المستفيدة منه.

- العنوان او المقام المختار الذي توجه اليه، دوريا،

- كشوفات الحسابات.

- تحديد واضح لفئة ونوعية العمليات او التوظيفات التي يحق او لا يحق القيام بها لحساب العميل.

- مدة العقد،

علما بانه يجب ان يلحظ صراحة بانه يمكن في اي وقت، ولاي من الطرفين، انهاء مدة سريان العقد مع الاحتفاظ بنتائج العمليات الجاري او التي جرى تنفيذها.

- الاتعاب والعمولات والمصاريف التي يحق تقاضيها.

Applied in 1 ruling

المادة 18

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/06/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

المادة 19

تطبق على مؤسسات الوساطة المالية احكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 20

يعود لحاكم مصرف لبنان ان يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى الشهري للاجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة وساطة مالية عاملة في لبنان لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المادة 6 وفي الفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (11) من هذا القانون او تعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها في المادة 15 من هذا القانون.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يمكن ان تتعرض لها المؤسسات المخالفة. يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 21

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ­ - إذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 23 ادناه.

ب­ - اذا اعلن افلاسها.

ج­ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

د­- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

هـ -­ اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 22

يؤدي الشطب حكما الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية ان تستمر في استعمال تسميتها.كمؤسسة وساطة مالية" شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها انها "قيد التصفية".

المادة 23

1­ - اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة الوساطة المالية خالفت احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون ومن المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يمكن انزال ايا من العقوبات الادارية الاتية بحقها.

أ­ - التنبيه .

ب­ - منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة ج -­ تعيين مراقب على نفقة مؤسسة الوساطة المالية المعنية د­ - شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الادارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى. ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات التي تتعرض لها مؤسسة الوساطة المالية المخالفة.

2­ - لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية.

المادة 24

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (1) و (4) و (12) و (13) و (14) و (17) من هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 25

تعطى مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية وفروع مؤسسات الوساطة المالية الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون فترة ستة اشهر من التاريخ المذكور لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه ولا سيما للاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه.

المادة 26

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

Case law

Rulings that cite it.