All legislation

قرار Decision No. 51 13/08/1977

منع تصدير بعض المنتوجات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
13/08/1977
Official Gazette
Issue 27, 25/08/1977, p. 447
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 06/09/1977 (the text)
قرار رقم 53 تاريخ 30/08/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 13/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا تصدير المنتجات الزراعية التالي بيانها وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية 31/8/1977. - الليمون الحامض - البندورة - العنب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط