المادة 1
مادة 1: ان المستخدمين الثانونيين في دوائر الصحة والاسعاف العام هم: الممرضون سائقو السيارات الصحية الخادمون والخادمات (طهاة, معاونو طهاة, خدمة, بوابون, غسالات الخ..)
مرسوم Decree No. 585 22/08/1932
مادة 1: ان المستخدمين الثانونيين في دوائر الصحة والاسعاف العام هم: الممرضون سائقو السيارات الصحية الخادمون والخادمات (طهاة, معاونو طهاة, خدمة, بوابون, غسالات الخ..)
مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: الراتب الشهري ل. ل. س ــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 " الثانية 30 " الثالثة 25 " الرابعة 20 " الخامسة 15 " السادسة 12،50 " السابعة 10 سائقو السيارات الصحية الدرجة الاولى 55 " الثانية 50 " الثالثة 45 " الرابعة 40 " الخامسة 35 " السادسة 30 الخادمون والخادمات الحد الاقصى لاجورهم ل. ل. س ــــــــ عن كل يوم من العمل الفعلي 00،75 عن كل شهر 20،00
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم تاريخ 25/04/1933, article 1, 01/05/1933
بدلا من: مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 15 ٍ السادسة 12،50 ٍ السابعة 10 الخ... يوضع: المادة الثانية= جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ـــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 17،50 ٍ السادسة 15 الخ ... ان الممرضين الموجودين حاليا في الخدمة والذين تنقص اجورهم الشهرية عن خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاجرة الا اذا فازوا بالمسابقة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم عدد 585 المذكور
مادة 3: يجري تعيين الممرضين من قبل مدير الصحة والاسعاف العام آخذا عن جدول بالمرشحين والمرشحات تضعه على اثر مسابقة وحسب درجة نجاحهم فيها لجنة مؤلفة من مستشار الصحة والاسعاف العام ومن طبيبين يعينهما مدير المصلحة وينتمي احدهما الى الملاك "أ" والثاني الى الملاك "ب " من ملاكات الصحة والاسعاف العام المنصوص عنها في المرسوم عدد 580 المؤرخ في 20 اب سنة 1932 وعلى المرشحين والمرشحات ان يكونوا حائزين على شهادة تثبت انهم اشتغلوا طيلة عام واحد على الاقل في مستشفى او عيادة خاصة
مادة 4: تجري المسابقة المنصوص عنها في المادة الثالثة كلما قضت حاجات المصلحة بذلك. ويعلن عن تاريخ المسابقة وموادها بواسطة الصحف قبل اجرائها بشهر على الاقل. وتحتفظ ادارة الصحة والاسعاف العام بحق اقصاء الاشخاص الذين لا ترى فيهم ضمانا ادبيا او بدنيا كافيا عن المسابقة. اما مواد المسابقة فهي: - املاء بالعربية واملاء بالافرنسية - امتحان شفاهي عن طريقة معالجة احد المرضى سواء اكان من الوجهة الجراحية او من الوجهة الطبية, ولا سيما فيما يتعلق بالتضميد والحقن تحت الجلد, والحمامات الخ....
مادة 5: تعفى من المسابقة الممرضات الحائزات على الشهادة من احد المعاهد المعترف بها لدى الحكومة
مادة 6: يعين الخادمون والخادمات ويصرفون عند الحاجة من الخدمة من قبل مدير الصحة والاسعاف العام.
مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر
مادة 8: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
في 22 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور