المادة 3
مادة 3:
ان الموجودين منهم في لبنان عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يجب عليهم ان يطلبوا في خلال ستة اشهر التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة اما من دائرة الشرطة في بيروت واما من مفوضي الشرطة في طرابلس وصيدا وبعلبك وزحله واما من القائمي مقام عند عدم وجود المفوضين المشار اليهم. ويعطى مقدم الطلب سند ايصال.