المادة 1
مادة 1:
ان النور اية كانت جنسيتهم الذين ينتقلون في اراضي لبنان وليس لهم محل اقامة ولا منزل معين يعدون بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي من الرحل وان كانوا من اصحاب الموارد او كانوا يدعون انهم من اصحاب المهن.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 26/08/1932
مادة 1:
ان النور اية كانت جنسيتهم الذين ينتقلون في اراضي لبنان وليس لهم محل اقامة ولا منزل معين يعدون بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي من الرحل وان كانوا من اصحاب الموارد او كانوا يدعون انهم من اصحاب المهن.
مادة 2:
هؤلاء الرحل يجب ان يكون معهم تذاكر هوية مشتملة على الادلة الشخصية تعطى لهم بعناية مديرية الشرطة.
مادة 3:
ان الموجودين منهم في لبنان عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يجب عليهم ان يطلبوا في خلال ستة اشهر التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة اما من دائرة الشرطة في بيروت واما من مفوضي الشرطة في طرابلس وصيدا وبعلبك وزحله واما من القائمي مقام عند عدم وجود المفوضين المشار اليهم. ويعطى مقدم الطلب سند ايصال.
مادة 4:
ان الرحل الذين يأتون من الخارج لا يجاز لهم التنقل في انحاء لبنان الا اذا برهنوا على هوية اكيدة مثبتة باوراق صحيحة فيما يختص بهم وبالاشخاص الذين يسافرون معهم. ويجب ان يقدموا طلبهم التذكرة لمديرية الشرطة في بيروت . على ان تسليم التذكرة المشار اليها لا يكون اجباريا على الادارة ولا يحول دون تطبيق الاحكام القانونية المختصة باقامة الاجانب في الاراضي المشمولة بالانتداب . وتعطى التذاكر مقابل رسم يعينه مدير المالية بقرار يصدره في اول كل عام.
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
مادة 6:
يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.
مادة 7:
ان التذكرة شخصية على ان رب العيلة يمكنه ان يحصل على تذكرة اجمالية تشمل جميع اعضاء عيلته. ويجب ان تحتوي: اولا- على بيان الاحوال الشخصية والعلامات الفارقة لجميع الاشخاص الذين يسافرون مع رب العيلة والروابط القانونية او روابط القربى التي تجمع بينهم. ثانيا- ذكر وثائق الولادة والزواج والطلاق والوفيات تدريجا بحسب وقوعها للاشخاص المتقدم ذكرهم. وفي كل حال من هذه الاحوال يجب تقديم التذكرة لمأموري الاحوال الشخصية ليقيدوا الوقائع المشار اليها.
مادة 8:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية الاشخاص الذين يلفقون سند ايصال غير صحيح للتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة او تذكرة هوية غير صحيحة وان تكن حقيقية في الاصل - او يستعملون سند ايصال مختص بتصريح ما او تذكرة هوية مع علمهم انهما مفتعلان او محرفان او مزوران.
مادة 9:
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من ليرتين ونصف ليرة لبنانية سورية الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية كل شخص يتخذ اسما منتحلا اما للحصول على سند ايصال يختص بالتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة واما للحصول على تذكرة الهوية المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 وان يكن انتحاله ذلك الاسم لا ينتج عنه قيد حكم ما في السجل العدلي على شخص آخر موجود حقيقة. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص يستعمل تذكرة هوية اعطيت باسم غير اسمه او كانت غير منطبقة على شخصه.
مادة 10:
اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.
مادة 11:
ان الاولاد الذين لا تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة لا يلزمهم ان يحصلوا على تذكرة شخصية وانما يجب قيدهم في التذكرة الاجمالية المنصوص عليها في المادة السابعة
مادة 12:
ينفذ هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ستة اشهر على نشره.
بيروت في 26 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 131/L.R.- لبنان 31/ل في 8 ايلول سنة 1932 المندوب العام المفوض الامضاء: هيللو