All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 26/08/1932

يختص بتنظيم تنقل الرحل في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
26/08/1932
Official Gazette
Issue 2708, 12/09/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ان النور اية كانت جنسيتهم الذين ينتقلون في اراضي لبنان وليس لهم محل اقامة ولا منزل معين يعدون بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي من الرحل وان كانوا من اصحاب الموارد او كانوا يدعون انهم من اصحاب المهن.

المادة 2

مادة 2:

هؤلاء الرحل يجب ان يكون معهم تذاكر هوية مشتملة على الادلة الشخصية تعطى لهم بعناية مديرية الشرطة.

المادة 3

مادة 3:

ان الموجودين منهم في لبنان عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ يجب عليهم ان يطلبوا في خلال ستة اشهر التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة اما من دائرة الشرطة في بيروت واما من مفوضي الشرطة في طرابلس وصيدا وبعلبك وزحله واما من القائمي مقام عند عدم وجود المفوضين المشار اليهم. ويعطى مقدم الطلب سند ايصال.

المادة 4

مادة 4:

ان الرحل الذين يأتون من الخارج لا يجاز لهم التنقل في انحاء لبنان الا اذا برهنوا على هوية اكيدة مثبتة باوراق صحيحة فيما يختص بهم وبالاشخاص الذين يسافرون معهم. ويجب ان يقدموا طلبهم التذكرة لمديرية الشرطة في بيروت . على ان تسليم التذكرة المشار اليها لا يكون اجباريا على الادارة ولا يحول دون تطبيق الاحكام القانونية المختصة باقامة الاجانب في الاراضي المشمولة بالانتداب . وتعطى التذاكر مقابل رسم يعينه مدير المالية بقرار يصدره في اول كل عام.

المادة 5

مادة 5:

جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).

المادة 6

مادة 6:

يجب على صاحب التذكرة ان يبرزها عند كل طلب يوجه اليه من الضابطة القضائية او مأموري القوة العامة.

المادة 7

مادة 7:

ان التذكرة شخصية على ان رب العيلة يمكنه ان يحصل على تذكرة اجمالية تشمل جميع اعضاء عيلته. ويجب ان تحتوي: اولا- على بيان الاحوال الشخصية والعلامات الفارقة لجميع الاشخاص الذين يسافرون مع رب العيلة والروابط القانونية او روابط القربى التي تجمع بينهم. ثانيا- ذكر وثائق الولادة والزواج والطلاق والوفيات تدريجا بحسب وقوعها للاشخاص المتقدم ذكرهم. وفي كل حال من هذه الاحوال يجب تقديم التذكرة لمأموري الاحوال الشخصية ليقيدوا الوقائع المشار اليها.

المادة 8

مادة 8:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية الاشخاص الذين يلفقون سند ايصال غير صحيح للتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة او تذكرة هوية غير صحيحة وان تكن حقيقية في الاصل - او يستعملون سند ايصال مختص بتصريح ما او تذكرة هوية مع علمهم انهما مفتعلان او محرفان او مزوران.

المادة 9

مادة 9:

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من ليرتين ونصف ليرة لبنانية سورية الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية كل شخص يتخذ اسما منتحلا اما للحصول على سند ايصال يختص بالتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة واما للحصول على تذكرة الهوية المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 وان يكن انتحاله ذلك الاسم لا ينتج عنه قيد حكم ما في السجل العدلي على شخص آخر موجود حقيقة. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص يستعمل تذكرة هوية اعطيت باسم غير اسمه او كانت غير منطبقة على شخصه.

المادة 10

مادة 10:

اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.

المادة 11

مادة 11:

ان الاولاد الذين لا تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة لا يلزمهم ان يحصلوا على تذكرة شخصية وانما يجب قيدهم في التذكرة الاجمالية المنصوص عليها في المادة السابعة

المادة 12

مادة 12:

ينفذ هذا المرسوم الاشتراعي بعد انقضاء ستة اشهر على نشره.

بيروت في 26 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 131/L.R.- لبنان 31/ل في 8 ايلول سنة 1932 المندوب العام المفوض الامضاء: هيللو