The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية الاشخاص الذين يلفقون سند ايصال غير صحيح للتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة او تذكرة هوية غير صحيحة وان تكن حقيقية في الاصل - او يستعملون سند ايصال مختص بتصريح ما او تذكرة هوية مع علمهم انهما مفتعلان او محرفان او مزوران.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179666/article/8/