The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من ليرتين ونصف ليرة لبنانية سورية الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية كل شخص يتخذ اسما منتحلا اما للحصول على سند ايصال يختص بالتصريح المنصوص عليه في المادة الثالثة واما للحصول على تذكرة الهوية المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 وان يكن انتحاله ذلك الاسم لا ينتج عنه قيد حكم ما في السجل العدلي على شخص آخر موجود حقيقة. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص يستعمل تذكرة هوية اعطيت باسم غير اسمه او كانت غير منطبقة على شخصه.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179666/article/9/