The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يدفع الى الموظف المشترك مجموع المبلغ المقيد لاسمه في حساب المنح الا للاسباب الآتية: 1- اذا ترك الخدمة بعد اتمامه مدة خمس وعشرين سنة 2- اذا طرأ عليه عجز من جراء الخدمة تقره لجنة طبية يرأسها مدير الدوائر الصحية البلدية ومؤلفة من ثلاثة اطباء على الاقل. 3- اذا صرف من الخدمة بداعي الغاء الوظيفة او عجز جسماني او تقصير في الخدمة. وكل موظف بلغ من العمر الستين سنة وبلغت مدة خدمته الخمس والعشرين سنة فيحذف اسمه حتما من الملاك ويعطى له حساب المنح. اما اذا ترك المشترك الخدمة بالاستعفاء او اي سبب من الاسباب غير المبنية آنفا او اذا عزل عن طريق التأديب فيخسر كل حق له في حساب المنح الخاص به ويعود رصيد هذا الحساب الى الدائرة البلدية.

المادة 10 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179686/article/10/