The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: حينما يتوفى الموظف المشترك وهو في الخدمة كائنا ما كان وقت الوفاة فان مجموع المبالغ المقيدة لاسمه في حساب المنح -تصفى يوم الوفاة- وتوزع على اجزاء متساوية كما يأتي: 1- زوجته او ازواجه الشرعيات 2- اولاده الذكور الذين لم يتمموا الثامنة عشرة من العمر 3- اولاده الذكور المقعدون من اي عمر كان 4- بناته الغرب 5- والدته الارملة 6- والده العاجز المحروم من الموارد ووالدته التي هي تحت كنفه اذا كان لا موارد لها ايضا. فاذا لم يكن عنده من يعيلهم من ازواجه او عائلته من الدرجات المبنية اعلاه فيعود المبلغ الى البلدية.

المادة 11 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179686/article/11/