المادة 12
مادة 12: يقوم المجلس بنفس الطريقة التي يتخذ فيها قراراته, في سائر الامور التي تتعلق بتطبيق النظام الحالي وفي كل النقاط غير الملحوظة فيه. وتخضع القرارات التي يتخذها بهذا الشأن للتصديق الاداري المبين في المادة الخامسة والثلاثين من القرار عدد 267 المؤرخ في 30 تموز سنة 1924 ويعهد بتنفيذ هذه القرارات الى رئيس البلدية.