The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: عندما يتقرر انشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويهما او اطالتهما فان الحكومة او السلطة البلدية يمكنهافضلا عن المساحات التي- تضمها على اثر التخطيط الى الشارع او الساحة العامة - ان تحصل بطريقة الاستملاك على مساحات اخرى من الاراضي المبنية او غير المبنية, بشرط ان لا يزيد عمقها في كل جانب من جوانب الشارع او الساحة المقصودة على عشرين مترا ابتداء من التخطيط الجديد.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/27/