The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: اذا كان المراد من الاستملاك للمنفعة العامة تنقية الهواء في مدينة او قرية او في جزء منهما فيجوز ان لا يقتصر هذا الاستملاك على العقارات اللازمة لطرق المواصلات او غيرها من المنافع او المصالح العامة بل يجوز ان يشمل ايضا العقارات التي يرى استملاكها لازما لصيانة الصحة. على ان تطبيق الفقرة المتقدمة موقوف على موافقة اللجنة الصحية الدائمة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/28/