المادة 30
مادة 30: اذا صرح المستملك بالعدول عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك فيحق لمن نزعت ملكيته ان يسترد الاملاك التي تفرغ عنها, مقابل رده البدل الذي عين للاستملاك. ويجب عليه ان يستعمل هذا الحق في خلال الاشهر الستة التي تلي ابلاغ العدول الذي يجب على المستملك نشره في الجريدة الرسمية والصاقه وفاقا لاحكام المادة الرابعة- والا سقط حقه في هذا الاسترداد