The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: اذا صرح المستملك بالعدول عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك فيحق لمن نزعت ملكيته ان يسترد الاملاك التي تفرغ عنها, مقابل رده البدل الذي عين للاستملاك. ويجب عليه ان يستعمل هذا الحق في خلال الاشهر الستة التي تلي ابلاغ العدول الذي يجب على المستملك نشره في الجريدة الرسمية والصاقه وفاقا لاحكام المادة الرابعة- والا سقط حقه في هذا الاسترداد

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/30/