The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تباع العقارات التي لم تدمج في المشروعات العامة- او ينتفع بها على وجه آخر بحسب الظروف . ويعين مرسوم الاستملاك طريقة الانتفاع بالعقارات المذكورة كما يعين عند الاقتضاء الشروط وحقوق الارتفاق والتكاليف التي يتوقف عليها البيع الثاني.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/29/