The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا كان القيام بالاشغال العامة يؤدي الى زيادة في قيمة العقارات المدنية او القروية الكائنة في مناطق المدن او في حدود جهات معينة نويت او بوشرت من اجلها تلك الاشغال وكانت الزيادة المذكورة تساوي او تتجاوز عشرة في المئة من قيمة العقارات المذكورة - وجب عندئذ على مالكي هذه العقارات ان يدفعوا الى الادارة تعويضا يساوي ربع مجموع التحسين الذي اكتسبته على هذا الوجه.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/32/