The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: ان هذا التعويض لا يجب اداؤه الا بمقتضى مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك يهم الحكومة او رئيس دوائر الداخلية اذا كان الاستملاك يهم البلديات - يأمر به قبل اتمام الاشغال باستيفاء قيمة التحسين ويعين المناطق او الحدود للجهات التي يفرض فيها على الاملاك اداء قيمة التخمين.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/33/